أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم وجود مسجدين في بلد واحد يصلى في أحدهما دون الآخر

رقم الفتوى : 2206

التاريخ : 16-07-2012

التصنيف : صلاة الجماعة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

يوجد مسجدان في بلد واحد يُصلَّى في أحدهما والآخر مغلق، ما حكم ذلك؟


الجواب :

صلاة الجمعة يجب أن تكون في مكان واحد إن أمكن بأن اتَّسع المكان لكل المصلين في البلد ولم تُخشَ الفتنة من اجتماع الناس، وعندئذٍ لا بأس في عدم إقامة الجمعة في المساجد الأخرى.

وأما صلاة الجماعة فتصحُّ في كل مكان، والأولى عدم هجر المسجد، وقد جرت عادة المسلمين أنهم يخصِّصون للجمعة مساجد ويسمونها: (الجوامع)، ومساجد أخرى كثيرة وقريبة من البيوت يصلُّون فيها الصلوات الأخرى جماعة وتُسمَّى: (مساجد).

والصلاة في المسجد وإن قلَّ العدد أفضل من الصلاة مع العدد الكثير، إذا ترتّب على ذلك تعطيل الجماعة في المسجد القريب؛ ولذا ينبغي لجيران المسجد المغلَق فتحه وإقامة الجماعة فيه وإن قلَّ العدد.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/73)    





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا