مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023

الكوارث الطبيعية أضيف بتاريخ: 16-05-2023

التعدي على أهل الاختصاص أضيف بتاريخ: 09-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم دين الميت

رقم الفتوى : 1737

التاريخ : 09-06-2011

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) أخرجه أحمد، وبين ما روي من أنه (مات صلى الله عليه وسلم وذمته مشغولة بدين يهودي) رواه البخاري، وكيف يحمل الحديث؟


الجواب :

أما دين الميت فإن كان معذوراً في تأخيره إلى ما بعد الموت فلا خلاف بين المسلمين أنه لا يعصي ولا يأثم، وإن كان عاصياً في تأخيره فإنه يأثم بذلك، وإن استدانه لمعصية كان عليه وزر؛ لأنه عصى معصيتين، وإن اقترض لواجب أو مباح ولم يقصر في التأخير، لا إثم عليه.
فأما قوله عليه السلام: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)، فالتعلق ضربان: أحداهما: أن يتعلق تعلق عقاب ومؤاخذة، فهذا لا يجري في حق أحد من أهل الإِسلام إذا لم يأثم بالاقتراض ولا بالمطال، وهذا محال أن يوجد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقترض إلا في طاعة أو مباح.
الثاني: أن تَعلقَ نفسه بدَيْنه، بأن تؤخذ من حسناته مكان ما أخذ من الديون المباحة؛ كما باع في الدنيا مسكنه وخادمه مع أنه لا إثم عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قد وفـّى دينه مع أن غريمة كان يهودياً، واليهودي لا يأخذ من ثواب الحسنات شيئاً، وإنما يأخذ الغريم من ثواب الحسنات، وإن لم يقبض ديونهم، وقد قضي دين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولو قضى دينه غيره بعد موته أسلمت له حسناته، ولم يوضع عليه من السيئات في مقابلة الدين شيء؛ لأنه لا يستوفى في بدله مرتين. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/216)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا