فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : هل عدة المتوفى عنها زوجها أطول من عدة المطلقة دائماً
رقم الفتوى: 878
التاريخ : 25-07-2010
التصنيف: العدة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما الحكمة الشرعية في أن عدة المتوفى عنها زوجها أطول من عدة المطلقة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ليست عدة المتوفى عنها زوجها أطول من عدة المطلقة في جميع الحالات:
فعدة الحامل تنقضي بوضع الحمل -سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها- لقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4.
وكذلك فإن بعض النساء قد تطول فترة الطهر بين كل حيضتين عندهن -إذ الطهر لا حد لأكثره- بحيث تتجاوز عدتهن بالقروء عدة المتوفى عنها زوجها.
وعلى كل الأحوال نقول: إن لله الحكمة في شأنه كله، سواء علمها العباد أم جهلوها، والواجب الالتزام بالحكم الشرعي طاعة لله ورسوله ولو لم يتبين وجه الحكمة الباعثة على التشريع.

وقد كتب بعض المعاصرين أبحاثاً طبية تحاول استكشاف الحكمة العلمية من تحديد عدة المتوفى عنها زوجها -في بعض الحالات- بأربعة أشهر وعشرة أيام، والله عز وجل يقول: (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) يوسف/76. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا