التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : لا تجب النفقة لمن يملك كفايته

رقم الفتوى: 798

التاريخ : 24-06-2010

التصنيف: النفقات

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا سيدة متزوجة منذ عامين، وعندي طفل عمره ستة أشهر، وأعمل وأساعد زوجي في تكاليف الحياة الصعبة، وتسديد الديون المتراكمة عليه منذ زواجنا. مشكلتي عندما بدأت أم زوجي (حماتي) بمطالبة زوجي بمبالغ مالية لتسديد فاتورة ماء أو كهرباء، ومنذ مدة طلبت مبلغا من المال لرغبتها بالذهاب إلى العقبة (رحلة)، وهذه الأيام تطالب بمبلغ من المال بسبب تحضيرها للذهاب لأداء العمرة، وكل عام تذهب لأداء مناسك العمرة، مع العلم أن زوجها يعمل في الخارج، ويرسل لها راتبا شهريا، ولديها ابن غير متزوج يعمل أيضا. فهل زوجي ملزم بدفع هذه المبالغ، مع العلم بأن راتبي أعلى من راتب زوجي، بالإضافة إلى المساعدة التي أتلقاها من أهلي بين حين وآخر، فما الحكم في ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القاعدة في نفقات الأقارب أن النفقة لا تجب لمالك كفايته؛ لاستغنائه عنها، ويعتبر في كفاية المنفق عليه - كما في "مغني المحتاج" (5/186)-"حاله في سنه وزهادته ورغبته, ويجب إشباعه, ويجب له الأدم كما يجب له القوت, ويجب له مؤنة خادم إن احتاجه، مع كسوة وسكنى لائقين به، وأجرة طبيب، وثمن أدوية".
أما ما سوى ذلك من نفقات الاستمتاع وشراء الكماليات فلا يجب على المنفق العناية بها.
فإذا كانت الأم مكفية بنفقة زوجها عليها: لم يجب على الأبناء دفع المال إليها، أما إذا كانت نفقة زوجها لا تكفيها وجب على الأبناء سد مقدار النقص في نفقتها بما يحقق الكفاية، ولا يجب عليهم دفع المال لها للذهاب إلى العقبة أو لتكرار العمرة كل عام.
وعلى زوجك أن يحرص على رضا والدته، وألا يقصر في حقوقك، فلكل منكما حق، فليعط كل ذي حق حقه. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا