التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم بيع وشراء تأشيرات الحج

رقم الفتوى: 710

التاريخ : 10-05-2010

التصنيف: الحج والعمرة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم بيع وشراء تأشيرات الحج بين الناس، وهل هناك فرق بين من اضطر لذلك أو من كان وضعه المادي جيدًا ومن كان غير ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بيع تأشيرات الحج لا يجوز؛ لأن السفارة السعودية تمنح بعض الناس تأشيرات ليحجوا هم أو أحد من يهمهم أمرهم من باب المجاملة التي تهتم بها السفارات لإبقاء علاقة طيبة بين السفارة والبلد المضيف، وهذه التأشيرات لا تحسب من العدد المخصص بالدولة المضيفة، أما من يبيع تأشيرةً مُنحت له فهذا لا يجوز، فالتأشيرات الممنوحة يجب أن تكون على قدر الحاجة، ومن مُنحت له إما أن يستعملها، وإما أن يردها على أصحابها، وأما بيعها فهو من السحت الحرام. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا