أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم اتفاقية سيداو

رقم الفتوى: 704

التاريخ : 10-05-2010

التصنيف: قضايا معاصرة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم اتفاقية سيداو، وهل تتوافق بنودها مع أحكام الشريعة الإسلامية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفاقية سيداو فيها مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية، خاصة ما جاء في المادة (15) و(16) منها، ونحن نعارض ونستنكر كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، وأريد أن أبين للجميع أن رفع الحظر عنها كلها مخالف للشريعة الإسلامية، لكن المجتمع لن يتأثر بها؛ لأن مجتمعنا مرجعيته أحكام الشريعة الإسلامية، وليست أية اتفاقيات تخالف الشريعة، وأقرب مثال على ذلك: أن كل بنات المسلمين إذا تزوجن يكون ذلك بموافقة الولي، وأنه من النادر أن تتزوج امرأة بدون وليها لظروف خاصة.
ثم إن قانون الأحوال الشخصية مرجعيته الشريعة الإسلامية بموجب الدستور، ولهذا نتوقع من إخواننا النواب أن يعارضوا هذه الاتفاقية عندما تطرح للمناقشة ( ولله عاقبة الأمور )؛ لأن قضايا الأحوال الشخصية هي علاقة بين الإنسان وربه، فما أحله هو الحلال وما حرمه هو الحرام، ولا يشفع للعبد بين يدي ربه القانون الوضعي الذي لا يستند إلى الشريعة الإسلامية. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا