نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم إعطاء المتبرع وصلاً يدل على أنه تبرع بأكثر من المبلغ المدفوع

رقم الفتوى: 392

التاريخ : 13-12-2009

التصنيف: المهلكات

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أحد المتبرعين المسلمين يريد أن يقدم تبرعًا نقديًّا بقيمة عشرة آلاف دولار كندي، على أن يُعطَى وصلاً يشعر بدفعه خمسة عشر ألف دولار ليقدمه من بعد للسلطات الكندية، فتقوم هي بإعفائه من الضرائب الواجبة عليه بمقدار الوصل المقدم من قبله، فهل يحل إعطاؤه ذلك الوصل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن تخوفكم في مكانه فإن الله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119. وذلك يعم كل قول وكل تصرف ومع كل الناس، وعليه فلا يجوز إعطاء المتبرع وصلاً يدل على أنه تبرع بأكثر من المبلغ المدفوع حقيقة.
ثم إنكم في بلد غير إسلامي ومثل هذا التصرف يشوه سمعة الإسلام، ويبعد الناس عن اتباعه، فلا تقبلوا أي انحراف عن منهج الحق، والله يحفظكم ويوفقكم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا