نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم اشتراط رب المال على المضارب أن يعمل معه

رقم الفتوى: 3493

التاريخ : 25-04-2019

التصنيف: الشركات والأسهم

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يحق للشريك المضارب بأمواله أن يشارك بالعمل أيضاً؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن عقد المضاربة يكون بين جهتين: جهة رب المال، وجهة العامل، ويقتضي تسليم رب المال مال المضاربة إلى العامل "المضارب" ليعمل به؛ جاء في كتاب [مغني المحتاج 3/ 398]: "وأما المضاربة شرعاً، فهو أن يدفع، أي: المالك إلى العامل مالاً ليتجر العامل فيه، والربح مشترك بينهما" اهـ بتصرف يسير.

فإذا اشترط رب المال المشاركة في العمل، فقد خرجت عن المضاربة؛ ولذلك منعها جمهور الفقهاء؛ لأن الأصل أن يسلم رب المال مالَ المضاربة إلى المضارب ولا يتدخل في عمله، قال الإمام النووي رحمه الله: "ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه، فسد على الصحيح" [روضة الطالبين 5/ 119]، وجاء في [حاشية ابن عابدين 5/ 648]: "فلو شرط رب المال أن يعمل مع المضارب لا تجوز المضاربة".

وجاء في المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية [المعيار الشرعي رقم: 13]: "لا يحق لرب المال اشتراط عمله مع المضارب؛ حتى تكون يده معه في البيع والشراء والأخذ والعطاء".

وأجازها فقهاء الحنابلة؛ لأن الأصل في الشروط الصحة، والشرط المذكور لا يتناقض مع عقد المضاربة؛ قال العلامة البهوتي الحنبلي رحمه الله: "وإن أخرج إنسان مالاً تصح المضاربة عليه يعمل فيه هو أي: مالكه وآخر، والربح بينهما، صحّ وكان مضاربة؛ لأن غير صاحب المال يستحق المشروط بعمله من الربح في مال غيره وهذا حقيقة المضاربة" [كشاف القناع 3/ 513].

وعليه، فيصح اشتراط رب المال على المضارب أن يعمل معه في شركة المضاربة، ولكنه لا يستحق أجراً مقطوعاً على ذلك. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا