المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : كل ما يتركه المتوفَّى يُقسَم بين الورثة حتى أثاث البيت

رقم الفتوى: 345

التاريخ : 06-10-2009

التصنيف: الوصايا والفرائض

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

كنت أعيش مع والدَيَّ رحمهما الله، وأبي هو الذي ينفق عليَّ وعلى والدتي، حيث لا يوجد غيرنا وإياه في البيت، الآن توفيا الاثنين رحمهما الله. السؤال هو: هل جميع ما في البيت من أثاث أو من مواد تموينية سيكون من حق جميع الورثة أي إخوتي، مع العلم أن جميعهم متزوجون إلا أنا، وهل ما يوجد في هذا البيت الذي عشت فيه وسأكمل حياتي فيه هو من حق إخوتي؟ أرجوكم أجيبوني مع جزيل شكري.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
إذا توفي المسلم فجميع ما يملكه من مال أو عقار أو أثاث أو طعام أو شراب هو تركة تقسم بين الورثة جميعهم القسمة الشرعية، ولا يجوز لأحد الورثة أن يستولي على التركة دون الآخرين مهما كان عذره، وذلك باتفاق الفقهاء.
ومع ذلك فالواجب على الإخوان من الرجال رعاية أخواتهم، والإنفاق عليهن، وكفايتهن جميع حوائجهن، ولا ينبغي لهم التكالب على ميراثهم من الوالدين وإهمال حاجة أختهم الوحيدة، فذلك ينافي البر بالوالدين بعد وفاتهما، وينافي الأمر بصلة الرحم.
والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا