أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : لا يجوز لأحد الشركاء ضمان رأس مال الشركة

رقم الفتوى: 3387

التاريخ : 20-05-2018

التصنيف: الشركات والأسهم

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

من الذي يضمن رأس المال في حال خسارة الشركة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

إذا قدم الشريك أو الشركاء مالاً، والآخر عمله وجهده، فهذه شركة تسمى "شركة مضاربة"، يتقاسم الشركاء فيها الأرباح بالحصص التي يتفقان عليها، سواء الثلث أم الربع أم النصف لصاحب المال والباقي لصاحب العمل، وإذا وقعت الخسارة -لا قدر الله- يخسر صاحب المال ماله، وصاحب العمل جهده وتعبه.

وقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز لأحد الشركاء ضمان رأس مال الشركة، فيجب أن يتحمل الخسارة جميع الشركاء بنسبة رؤوس أموالهم في الشركة؛ قال الإمام النووي رحمه الله -في حديثه عن عقد الشركة-: "والخُسران على قدر المالين" [منهاج الطالبين/ ص132]، أي: كل بحسب حصته. وإذا تسبب أحد الشركاء، أو غيرهم بخسارة الشركة نتيجة التعدي والتقصير، فيضمن ما تسبب بخسارته نتيجة تعديه أو تقصيره.

وعليه، فإذا ضمن أحد الشريكين حصة الشريك الآخر فسدت الشركة، واسترد كل واحد من الشريكين حصته من رأس المال، وحينئذ يستحق الشريك العامل أجرة المثل من مال الشريك الآخر؛ قال الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "وكل منهما -أي من الشريكين عند فساد الشركة- له على الآخر أجر مثل ما عمل له" [الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 3 /169]. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا