فتاوى بحثية

الموضوع : أخذ من مال عمه دون إذنه.
رقم الفتوى: 323
التاريخ : 23-08-2009
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

لي عم متزوج من امرأة سورية الأصل، وفي كل فتره يذهب إلى سوريا ويطلب مني أن أجلس مكانه في مكان عمله ( محطة غسيل سيارات ) بدون أجرة، وأنا لا أريد أجرة إلا أنه في آخر مرة ذهب بها إلى سوريا مع زوجته حضرت زوجته إلي وقالت: مالنا حلالنا أمانة في رقبتك، وفي المرات السابقة لم ألمس أي قرش واحد من ماله، إلا أنه في هذه المرة بعد الأمانة أخذت ما يقارب 150 دينار لإصلاح سيارتي، ووضعت بنزينا في السيارة، ولم أخبر عمي عن ذلك. أرغب في وضع 300 دينار في حسابه البنكي دون إخباره. فما الحكم الشرعي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:

لا شك أن المبلغ الذي أخذته - (150) دينارا - لا يحل لك، لأنك لم تستأذن صاحبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (5/72)

فالواجب عليك أن تؤدي حق عمك من ماله، وتطلب منه العفو والصفح، فهذا أفضل وأقرب لعفو الله تعالى.

فإن خشيت أن اعترافك أمامه وطلبك المسامحة منه سيخلق مشاكل جديدة، ويغير ما في الصدور من حب ومودة: فيمكنك أن تدخل المال وأثمان البنزين في حسابه بغير علمه، مع التوبة والاستغفار الصادقين. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا