الموضوع : أخذ من مال عمه دون إذنه.

رقم الفتوى : 323

التاريخ : 23-08-2009

السؤال :

لي عم متزوج من امرأة سورية الأصل، وفي كل فتره يذهب إلى سوريا ويطلب مني أن أجلس مكانه في مكان عمله ( محطة غسيل سيارات ) بدون أجرة، وأنا لا أريد أجرة إلا أنه في آخر مرة ذهب بها إلى سوريا مع زوجته حضرت زوجته إلي وقالت: مالنا حلالنا أمانة في رقبتك، وفي المرات السابقة لم ألمس أي قرش واحد من ماله، إلا أنه في هذه المرة بعد الأمانة أخذت ما يقارب 150 دينار لإصلاح سيارتي، ووضعت بنزينا في السيارة، ولم أخبر عمي عن ذلك. أرغب في وضع 300 دينار في حسابه البنكي دون إخباره. فما الحكم الشرعي؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:

لا شك أن المبلغ الذي أخذته - (150) دينارا - لا يحل لك، لأنك لم تستأذن صاحبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (5/72)

فالواجب عليك أن تؤدي حق عمك من ماله، وتطلب منه العفو والصفح، فهذا أفضل وأقرب لعفو الله تعالى.

فإن خشيت أن اعترافك أمامه وطلبك المسامحة منه سيخلق مشاكل جديدة، ويغير ما في الصدور من حب ومودة: فيمكنك أن تدخل المال وأثمان البنزين في حسابه بغير علمه، مع التوبة والاستغفار الصادقين. والله أعلم.