نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : من لم يتحلل من الحج بعد لا يجوز له الإحرام بعمرة

رقم الفتوى: 3124

التاريخ : 22-09-2015

التصنيف: صفة الحج والعمرة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

بعد التحلل تبقى لي طواف الإفاضة، فخرجت إلى التنعيم لأداء عمرة لوالدتي، وأجريت الطواف بنية العمرة وطواف الإفاضة، فهل هذا جائز؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

إحرام الحاج بالعمرة قبل فراغه من جميع أعمال الحج غير صحيح، ولا ينعقد؛ لانشغال الحاج بأعمال الحج.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 223]: "الميقات الزماني للعمرة جميع السنة...وقد يمتنع الإحرام بها في أوقات: 

منها: ما لو كان محرماً بعمرة. 

ومنها: ما لو كان محرما بحج، فإن العمرة لا تدخل على الحج. 

ومنها: ما إذا أحرم بها قبل نفره، لاشتغاله بالرمي والمبيت؛ فهو عاجز عن التشاغل بعملها".

وعليه؛ فإحرامك بالعمرة عن والدتك قبل فراغك من جميع أعمال الحج غير منعقد، والطواف الذي قمت به يقع عن طواف الإفاضة، ولا يجب عليك أي كفارة. 

جاء في [مغني المحتاج 2/ 223]: "فلو كان عليه طواف إفاضة أو نذر لم يتعين زمنه، ودخل وقت ما عليه، فنوى غيره عن غيره، أو عن نفسه تطوعاً أو قدوماً أو وداعاً، وقع عن طواف الإفاضة، أو النذر كما في واجب الحج والعمرة". والله تعالى أعلم 






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا