أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : يجب على المسلم الالتزام بأنظمة الدولة التي يعيش فيها

رقم الفتوى: 1313

التاريخ : 22-05-2011

التصنيف: قضايا معاصرة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا مسلم أعيش في السويد، وأستلم راتبا من الدولة، اضطررت لشراء سيارة لكون داري بعيدة من المدارس والسوق، بعض المجاورين لداري يكلفوني بتوصيلهم بالسيارة مقابل أجرة، وهذا العمل يعتبر مخالفا للقانون حسب قانون العمل السويدي؛ لأنه عمل بدون دفع الضرائب، ولكوني لا أستطيع العمل هنا لأنني لم أحصل على الإقامة بعد. سؤالي هو: هل هذا العمل يُعد حراما لأنه مخالف لقوانين الدولة أم لا، وإذا قمت بهذا العمل فقط لسد مصاريف السيارة من تأمين وضريبة أو تصليحات السيارة هل يعتبر حراما أم لا حسب الشرع الإسلامي. جزاكم الله خيرا.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
على المسلم الذي دخل بلاد غير المسلمين أن يحترم القوانين والأنظمة التي طلبوا منه الالتزام بها حين منحوه إذن الدخول، والتي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية؛ فالمسلم يحفظ العهد، ويصدق في الوعد، ويؤدي الأمانة كما أمره الله عز وجل بقوله: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولًا) الإسراء/34، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحفظ العهد حتى لمن خانه، ولا يقابله بالخيانة، وذلك في شأن الحرب والسلم الذي هو أخطر الأمور، فقال تعالى: (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) الأنفال/58. وقال صلى الله عليه وسلم: (أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) رواه أبو داود (رقم/3534).
فمن خالف تلك الأنظمة فقد أساء، غير أن ذلك لا يعني حرمة الكسب الذي يكتسبه من العمل المباح، فالكسب حلال ما دام العمل مباحا؛ ومخالفة الأنظمة إساءة من جانب آخر، لا يؤثر في حكم الأجرة التي يتقاضاها مقابل عمله المباح. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا