نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : ليس من الربا أن يتأخر المشتري في أخذ باقي ما دفعه للبائع

رقم الفتوى : 949

التاريخ : 08-11-2010

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

اشتريت من "السوبر ماركت" بضاعة بقيمة أربعين دينارا، فدفعت ورقة فئة الخمسين، وبقيت لي عشرة دنانير، فلم يجد صاحب المحل ما يرده علي، فقلت له أعود إليك بعد ساعة لأخذ الباقي، هل هذا من الربا؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب التفريق في هذه المسألة بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا كانت العملية مقتصرة على عقد الصرف، كأن يأتي أحدهم بورقة فئة الخمسين دينارا مثلا يريد صرفها إلى فئات أقل منها: ففي هذه الحالة يجب أن يتم القبض في المجلس، ولا يجوز تأخير القبض عن المجلس ولو يسيرا، وإلا وقع الربا، كما يجب أن تصرف الورقة كاملة غير منقوصة.
والدليل على ذلك ما يرويه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قالا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: (إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً - أي مؤجلا - فَلاَ يَصْلُحُ) رواه البخاري (رقم/2061)
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ) رواه البخاري (رقم/2134)
يقول الإمام النووي رحمه الله: "أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا، وكذلك الحنطة بالحنطة، أو بالشعير، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا" انتهى. "شرح مسلم" (11/10)
الحالة الثانية: إذا كانت صورة المسألة أن يشتري أحدهم بضاعة، ثم لما جاء لدفع ثمنها لم يجد البائع ما يصرف له فئة المال التي دفعت إليه، فيقول له: آتيك في وقت لاحق لأخذ ما تبقى لي مما دفعته إليك: فلا بأس في التأخير في هذه الصورة، فقد نص فقهاؤنا على جوازها، بناء على تغليب جانب الوديعة والأمانة، وليس جانب الصرف.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "قال الأصحاب: إذا كان معه عشرة دراهم، ومع غيره دينار يساوي عشرين، فأراد صاحب العشرة شراء نصف الدينار جاز، ويقبضه كله ليكون نصفه قبضا بالشراء، ونصفه وديعة، ثم يتفقان على كنزه أو بيعه، وجائز أن يكون بعد القبض عند أيهما شاء" انتهى. "المجموع" (10/147) والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا