نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : لا تجب النفقة لمن يملك كفايته

رقم الفتوى : 798

التاريخ : 24-06-2010

التصنيف : النفقات

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أنا سيدة متزوجة منذ عامين، وعندي طفل عمره ستة أشهر، وأعمل وأساعد زوجي في تكاليف الحياة الصعبة، وتسديد الديون المتراكمة عليه منذ زواجنا. مشكلتي عندما بدأت أم زوجي (حماتي) بمطالبة زوجي بمبالغ مالية لتسديد فاتورة ماء أو كهرباء، ومنذ مدة طلبت مبلغا من المال لرغبتها بالذهاب إلى العقبة (رحلة)، وهذه الأيام تطالب بمبلغ من المال بسبب تحضيرها للذهاب لأداء العمرة، وكل عام تذهب لأداء مناسك العمرة، مع العلم أن زوجها يعمل في الخارج، ويرسل لها راتبا شهريا، ولديها ابن غير متزوج يعمل أيضا. فهل زوجي ملزم بدفع هذه المبالغ، مع العلم بأن راتبي أعلى من راتب زوجي، بالإضافة إلى المساعدة التي أتلقاها من أهلي بين حين وآخر، فما الحكم في ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القاعدة في نفقات الأقارب أن النفقة لا تجب لمالك كفايته؛ لاستغنائه عنها، ويعتبر في كفاية المنفق عليه - كما في "مغني المحتاج" (5/186)-"حاله في سنه وزهادته ورغبته, ويجب إشباعه, ويجب له الأدم كما يجب له القوت, ويجب له مؤنة خادم إن احتاجه، مع كسوة وسكنى لائقين به، وأجرة طبيب، وثمن أدوية".
أما ما سوى ذلك من نفقات الاستمتاع وشراء الكماليات فلا يجب على المنفق العناية بها.
فإذا كانت الأم مكفية بنفقة زوجها عليها: لم يجب على الأبناء دفع المال إليها، أما إذا كانت نفقة زوجها لا تكفيها وجب على الأبناء سد مقدار النقص في نفقتها بما يحقق الكفاية، ولا يجب عليهم دفع المال لها للذهاب إلى العقبة أو لتكرار العمرة كل عام.
وعلى زوجك أن يحرص على رضا والدته، وألا يقصر في حقوقك، فلكل منكما حق، فليعط كل ذي حق حقه. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا