التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022

الإفتاء والإعلام غير المسؤول أضيف بتاريخ: 17-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : شروط تأجير صالات الأفراح

رقم الفتوى : 397

التاريخ : 13-12-2009

التصنيف : الإجارة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أريد أن أستأجر طابقين وأعملهم صالة للأفراح، علمًا بأنني سوف أعمل على أن لا يكون فيها حفلات مختلطة نهائيًّا، ولا يكون فيها اطلاع الرجال على النساء، ولا يقدم فيها أي شيء مسكر أو حرام، غير أنه سيكون فيها جهاز اسمه (D.J)، وأثناء الحفلات أو الخطوبة ستكون الموسيقى والأغاني الدارجة في الأسواق حاليًّا. السؤال: هل دَخْلُ الصالة من النقود حلال، إذا كان الدخل فيه شبهة من ناحية الموسيقى؟ ألا يوجد مخرج لهذه المشكلة لأنه مما عمت به البلوى. وجزاكم الله خيرًا.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
استئجار البناية المكونة من طابقين لإنشاء صالة أفراح جائز شرعًا، شريطة عدم الاختلاط بين الرجال والنساء بجميع صورها، وأن لا يقدَّمَ فيها أيُّ شيء محرم من مطعوم أو مشروب.
أما بالنسبة إلى استعمال الأغاني الدارجة فإن كان فيها كلمات مسيئة أو مثيرة للشهوات والفتن ومصاحبة بالآلات المثيرة فإنها محرمة وإلا فلا، ويحرم عليك تقديم المحرم أو السماح به، وإذا اقتُصر على استعمال الدف والكلام الطيب الحسن: كالمدائح النبوية، والأناشيد الإسلامية، أو المحاضرات الدينية؛ فإن ذلك مندوب شرعًا.
وفي شأن حكم الكسب الناتج عن هذا العمل، فينبغي التفريق بين أمرين:
الأول: أن المال المقابل لتأجير المبنى مباحٌ وفيه شبهة؛ لأن العقد وإن لم يذكر فيه أمر المعازف لكنه معلوم بالعرف.
الثاني: أن المال الناتج عن تأجير آلات تبثُّ صوتَ المعازف فهو كسب غير مشروع، وهو حرام.
ولذا فالنصيحة لك ألا تستعملها ولا تقدمها في الصالة، فقد أغناك الله سبحانه بالبديل الحلال، وهي أناشيد الأفراح التي تقتصر على استعمال الدف، أو المدائح النبوية، والمحاضرات النافعة، حيث يتحصل بها الكسب المشروع. والله تعالى أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا