اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : شروط تأجير صالات الأفراح

رقم الفتوى : 397

التاريخ : 13-12-2009

السؤال :

أريد أن أستأجر طابقين وأعملهم صالة للأفراح، علمًا بأنني سوف أعمل على أن لا يكون فيها حفلات مختلطة نهائيًّا، ولا يكون فيها اطلاع الرجال على النساء، ولا يقدم فيها أي شيء مسكر أو حرام، غير أنه سيكون فيها جهاز اسمه (D.J)، وأثناء الحفلات أو الخطوبة ستكون الموسيقى والأغاني الدارجة في الأسواق حاليًّا. السؤال: هل دَخْلُ الصالة من النقود حلال، إذا كان الدخل فيه شبهة من ناحية الموسيقى؟ ألا يوجد مخرج لهذه المشكلة لأنه مما عمت به البلوى. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

استئجار البناية المكونة من طابقين لإنشاء صالة أفراح جائز شرعًا، شريطة عدم الاختلاط بين الرجال والنساء بجميع صورها، وأن لا يقدَّمَ فيها أيُّ شيء محرم من مطعوم أو مشروب.
أما بالنسبة إلى استعمال الأغاني الدارجة فإن كان فيها كلمات مسيئة أو مثيرة للشهوات والفتن ومصاحبة بالآلات المثيرة فإنها محرمة وإلا فلا، ويحرم عليك تقديم المحرم أو السماح به، وإذا اقتُصر على استعمال الدف والكلام الطيب الحسن: كالمدائح النبوية، والأناشيد الإسلامية، أو المحاضرات الدينية؛ فإن ذلك مندوب شرعًا.
وفي شأن حكم الكسب الناتج عن هذا العمل، فينبغي التفريق بين أمرين:
الأول: أن المال المقابل لتأجير المبنى مباحٌ وفيه شبهة؛ لأن العقد وإن لم يذكر فيه أمر المعازف لكنه معلوم بالعرف.
الثاني: أن المال الناتج عن تأجير آلات تبثُّ صوتَ المعازف فهو كسب غير مشروع، وهو حرام.
ولذا فالنصيحة لك ألا تستعملها ولا تقدمها في الصالة، فقد أغناك الله سبحانه بالبديل الحلال، وهي أناشيد الأفراح التي تقتصر على استعمال الدف، أو المدائح النبوية، والمحاضرات النافعة، حيث يتحصل بها الكسب المشروع. والله تعالى أعلم.