عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : هل يصح عقد المرابحة مع البنك العربي الإسلامي الذي يشتمل على رسوم نقل ملكية لمرة واحدة فقط؟

رقم الفتوى : 343

التاريخ : 06-10-2009

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أرجو أن تفتونا في نظام المرابحة على السيارات في البنك العربي الإسلامي، فقد سألت المندوب عن طريقة البيع والشراء، وفهمت أن البنك لا يتملك السيارة، ويقوم البائع بالتنازل للمشتري مباشرة دون تملك البنك، وهذا ربا حسب علمي. أرجو منكم التدقيق في نظام المرابحة الجاري في البنك وإعلامي بجواز التعامل معها أم لا.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
سبق في موقعنا بيان خلو عقد المرابحة مع البنك العربي الإسلامي من المحاذير الشرعية، وجواز التعامل بها بشرط التزام الموظف بتطبيق شروط المعاملة الشرعية.
وأما العرض الذي يقدمه البنك العربي الإسلامي لعملائه بدفع رسوم نقل الملكية لمرة واحدة، واختصار نقل الملكية الرسمي من البائع إلى البنك، لتصبح من البائع إلى عميل البنك مباشرة، فهذا العرض جائز لا حرج فيه، بشرط أن تتم كتابة عقد مبايعة معترف به في المحاكم بين البائع الأول والبنك (يعني بحيث تقبل المحاكم النظر في هذا العقد)، ثم عقد آخر بين البنك والمشتري الثاني، وذلك باعتبار أن نقل الملكية الشرعي بين البائع والبنك إنما يتم بالإيجاب والقبول والأوراق الموقعة بينهما، فالبنك يتملك السيارة تملكا شرعيا بعقد الشراء من صاحب السيارة، ثم يبيعها على العميل بعقد بيع بينهما، ويختصر إجراءات نقل الملكية لدى " دائرة السير " تخففا من دفع رسوم النقل أكثر من مرة.
وإذا عرفنا أن ما يتم في " دائرة السير " إنما هو لتثبيت الحقوق لدى الجهات الرسمية، وأن العقد الشرعي الصحيح الذي تترتب عليه الحقوق وتنشغل به الذمم هو العقد بين الطرفين بالإيجاب والقبول: تبين لنا صحة هذه الصور من المعاملات بين الناس.
والله تعالى أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا