نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : لا يجوز للكفيل اشتراط زيادة على المكفول

رقم الفتوى : 3381

التاريخ : 22-04-2018

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

أعمل في شركة تخليص، ونقوم بدفع الرسوم الجمركية عن بعض العملاء، ومن كان منهم معروفاً بتأخيره لسداد الفاتورة نقوم بزيادة مبلغ من 100- 150 ديناراً على فاتورته عند صدورها بدل تأخير سداد، وبعض الزبائن الجدد نقوم بالاتفاق معهم على موافقتنا على التأخير بعد تحديد سعر مرتفع عن الطبيعي، فهل في ذلك ربا؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يعتبر عمل شركة التخليص في سداد الرسوم الجمركية عن العملاء من قبيل الكفالة، فالشركة تكفل عملائها وتسدد عنهم دينهم، ثم ترجع عليهم للمطالبة بدينهم الذي دفعته.

والكفيل لا يجوز أن يشترط زيادة على المكفول عنه في أصل الدين؛ لأن الكفالة مع شرط الرجوع تعتبر في حكم القرض، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.

قال الإمام ابن قدامة: "لو قال: اكفل عني ولك ألف، لم يجز... فإن الكفيل يلزمه الدين، فإذا أداه وجب له على المكفول عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضاً صار القرض جاراً للمنفعة، فلم يجز" [المغني لابن قدامة 4/ 244].

وتعتبر الغرامات التي يفرضها الكفيل على المكفول عنه في التأخر عن سداد الدين من الربا الصريح الذي حرمه الله تعالى، ونص على حرمته رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عين ربا الجاهلية في قولهم: "إما أن تربي وإما أن تقضي"، سواء كانت مشروطة في العقد أو لا، وقد صدر قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم (124)، وقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (109) (3/ 12) بتحريم الشرط الجزائي في الديون. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا