نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

العلاقة التاريخية أضيف بتاريخ: 25-02-2024

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم استخدام الإنترنت اللاسلكي دون إذن

رقم الفتوى : 3191

التاريخ : 13-04-2016

التصنيف : منوعات

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما حكم استخدام الإنترنت اللاسلكي [واي فاي] دون إذن صاحبه، وهل ما تم تحميله من ملفات وغيره من هذه الشبكة يعد حراماً ويجب التخلص منه؟


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الاشتراك على الإنترنت بمقابل مادي هو حق للمشترك فقط، ولا يحل للآخرين الاستفادة منه دون إذن المشترك نفسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ) متفق عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [رواه الإمام أحمد في مسنده].

لذلك لا بد من استئذان المشترك قبل الاستفادة من اشتراكه، ولو كان هذا الاستخدام لا يؤثر عليه، وكون شبكة الإنترنت غير مقفلة بكلمة سرية لا يعني جواز انتفاع الجميع بها، فقد يكون ذلك عن غفلة أو خطأ أو نسيان، والمسلم الصادق يتورع عن كل شبهة. 

وأما ما سبق تحميله فلا يلزم حذفه؛ فحذفه لا يعيد الحق لصاحبه، وإنما يلزم تعويض صاحب الاشتراك إن أمكن ذلك، أو طلب المسامحة منه، وفي هذا براءة للذمة. 

ونشير هنا إلى أن ما تم تنصيبه من الشبكات اللاسلكية في الأماكن العامة، فلا حرج في استخدامها والانتفاع بها؛ وذلك للإذن العام. والله تعالى أعلم



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا