عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : ملاحظات على عقود تحتوي على محاذير شرعية

رقم الفتوى : 2826

التاريخ : 30-07-2013

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أرجو التكرم بدراسة العقود والمرفقات المالية، وبيان الحكم الشرعي فيها، مع وضع البدائل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد التأمل والدراسة لمفردات العقود المرفقة تبين أنها تحتوي على شروط ربوية؛ وذلك لما يأتي:

أولاً: جاء في عقد (تفويض بالشراء لحسابي وتعهد بالدفع والسداد) ما نصه: "أنا الموقع أدناه... أفوض بموجب هذا السند السادة شركة... بالقيام عني بالشراء لحسابي وعلى مسؤوليتي المركبة... وتسجيلها باسمي ودفع ثمنها للمالك".

فصورة العقد المنصوص وكالة بالشراء، لكن مع وجود ما ورد في الشرط الرابع في العقد فيما يتعلق بأرباح التقسيط والعمولة، يخرج بذلك العقد المذكور إلى قرض ربوي؛ فيجب تعديل نصوص عقد (تفويض بالشراء) لتكون (عقد مرابحة للآمر بالشراء)، بأن تقوم الشركة بتملك المركبة وقبضها، ومن ثم تقوم ببيعها للعميل.

ثانيًا: جاء في عقد الرهن المرفق ما نصه: "ويحق للدائن... أن يستوفي من الثمن قيمة الدين أو رصيده بالإضافة إلى رسوم ومصاريف التنفيذ، والعمولات والفائدة المستحقة، وأتعاب المحاماة المتفق عليها سابقًا بنسبة (5%) من قيمة الدَّين".

واشتراط استيفاء مبلغ زائد على الدَّين والمصاريف الإدارية الحقيقية فيه ظلم للراهن وممنوع شرعًا؛ فيجب حذف أية مبالغ زائدة على أصل الدَّين والمصاريف الإدارية.

ثالثًا: جاء في (الكمبيالة) المرفقة وجود فائدة قانونية عند التأخر في السداد، ولا يخفى كون الفائدة القانونية من الربا المحرَّم، فيجب حذف عبارة الفائدة القانونية.
وعليه؛ فلا تصح هذه العقود شرعًا حتى يتم تصحيح الملاحظات السابقة. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا