عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : ماذا يفغل الشخص بالمال الذي وجده في الطريق

رقم الفتوى : 2524

التاريخ : 31-07-2012

التصنيف : اللقطة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

وجد مبلغاً من النقود ولم يعثر له على صاحبه فما الحكم؟


الجواب :

المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لُقطة، والحكم الشرعي فيها أنها: إن كانت لها قيمة كبيرة وجب على من التقطها أن يعرّفها لمدة عام، فيعرّفها في بداية الأمر طرفي النهار، أي صباحاً ومساءً، في المكان الذي وجدها فيه، والأماكن القريبة منه، ثم يعرّفها في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر مرة، والمقصود أن يعرفها بحيث لا تُنسى فيقول: من فقد مالاً أو متاعاً، ولا يسميه ولا يذكر قدره، فإن ظهر صاحبه دفعه إليه، وإلا كان بالخيار بين أن يتملكه وينتفع به حتى يظهر صاحبه فيدفعه إليه، أو يدفع له قيمته، وبين أن يظل محتفظاً به حتى يظهر صاحبه، والفرق بين الحالين أنه في الحالة الأولى يضمن قيمته لو هلك بآفة سماوية، وفي الحالة الثانية لا يضمن إلا بالتقصير في حفظه أو الاعتداء عليه.

فإن كان المال قليلاً لم يجب عليه تعريفه لمدة عام، بل تكفي مدة يظن بعدها أن صاحبه قد أعرض عنه، ثم يتملكه أو يحفظه كما ذكرنا.

أما إذا وجد المال في أرض مملوكة، أو عقار مملوك، فيجب عليه أن يدفع المال لمالك العقار؛ لأن الظاهر أنه مملوك لصاحب ذلك العقار، وكذا إن عرف صاحب المال وجب عليه أن يسلمه إليه دون تعريف؛ لأنه ليس لقطة.

ويُغني عن التعريف الإعلان عنه في وسائل الإعلام الحديثة مرةً بعد مرةٍ، وتسقط المسؤولية عنه إذا سلمه للجهات الرسمية المختصة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى اللقطة / فتوى رقم/4)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا