الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل على الفقير تعلم أحكام الزكاة
رقم الفتوى: 2260
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم من يقول: لا داعي أن أتعلّم أحكام الزكاة لأنه لا يوجد عندي مال أزكيه، ولا أحكام الحج لأني غير قادر عليه؟


الجواب:

الأحكام الشرعية كثيرة جداً لا يستطيع أن يحيط بها إلا القليل من العلماء، والناس بناء على هذا قسمان:
القسم الأول: غير المتخصصين بالعلوم الشرعية كعامّة الناس. وهذا لا يجب عليه أن يتعلّم إلا ما يجب عليه أن يعمل به؛ فلا يجب عليه تعلم أحكام الزكاة إذا لم يكن عنده مال تجب فيه الزكاة، ولا أحكام الحج إذا لم يكن مستطيعاً للحج، لكن المعرفة بأحكام الشريعة فضيلة لا ينبغي للمسلم أن يتهاون فيها؛ لأنه يُثاب على تعلُّمها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) متفق عليه.
والقسم الثاني: المتخصّصون بأحكام الشريعة، وهؤلاء يجب عليهم أن يتعلّموا أحكام المسائل التي يُسألون عنها والتي يُمكن أن يُسألوا مما يحتاجه عامّة الناس؛ لأن من فروض الكفاية أن يكون في الأمة متخصّصون في أحكام الشريعة وغيرها مما تحتاجه الأمة الإسلامية.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/10)






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا