أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل لحاضنة الطفل منعه من التواصل مع أبيه

رقم الفتوى : 2067

التاريخ : 18-06-2012

التصنيف : الحضانة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم منع الحاضنة لطفلها من التواصل مع أبيه؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حرّم الإسلام عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، وحذر من التسبب فيهما من قِبَلِ الأب أو من قِبَلِ الأم، ولو بعد الفراق، منهما أو من غيرهما، ولا يجوز أن يُمنع الطفل من التواصل مع أبيه وأمه؛ لما في ذلك من الإغراء بالعقوق وقطيعة الرحم. وقد قال ابن النقيب الشافعي: "إن اختار الابنُ أمَّه كان عند أبيه بالنهار ليُعلِّمه ويُؤدِّبه" "عمدة السالك" (ص/443).
كما جاء في المادة (184/أ) من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م): "للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده، وفي اختيار نوع التعليم ومكانه، وذلك في محل إقامة الحاضنة، ولا يجوز نقله من محل إقامتها إلا بموافقتها أو لضرورة تُحقِّق مصلحة المحضون". ونصت المادة (84/ب): "على الولي والحاضنة العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي". والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا