عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم الشك في نسيان الفاتحة أو جزء منها

رقم الفتوى : 1905

التاريخ : 07-08-2011

التصنيف : صفة الصلاة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم السهو أو الشك في نسيان قراءة آية من سورة الفاتحة أثناء الصلاة، هل أعيد الصلاة كاملة، أو أكتفي بسجود السهو، مع العلم أن هذا الشك في كل صلاة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، ومن شك في قراءتها فحكمه على التفصيل الآتي:
أولا: إذا شك أنه تركها كلها أصلا ولم يقرأها: لزمه العود إليها وقراءتها كاملة.
ثانيا: إذا شك أنه ترك شيئا منها قبل أن يتم قراءتها: لزمه أن يعيد قراءتها من جديد.
ثالثا: إذا شك أنه ترك شيئا منها ولكن بعد أن فرغ من القراءة: لم يلزمه شيء.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لو شك هل قرأها أو لا لزمه قراءتها؛ لأن الأصل عدم قراءتها، أو شك هل ترك منها شيئا بعد تمامها لم يؤثر، فإن شك في ذلك قبل تمامها استأنفها" "مغني المحتاج" (1/356).
غير أن كثير الشك الذي وصل إلى حد الوسواس، ولم يتمكن من التخلص من وسواسه، فلا علاج له إلا التغافل عن شكوكه، والعمل بما يفتي به فقهاء المالكية والشافعية رحمهم الله، بالإعراض عن الشك والوسواس، وعدم العمل به، فيمضي في صلاته ولا يتدارك ما شك فيه.
جاء في "بغية المسترشدين" (ص/66): "لا أثر لشكه لأنه حينئذ وسوسة"، وجاء أيضا (ص/7): "الاحتياط حينئذ ترك الاحتياط".
ويقول الحطاب المالكي رحمه الله: "من استنكحه الشك في الصلاة - أي داخَلَه وكَثُرَ منه - فإنه يسجد بعد السلام، ويلهو عن الشك، أي فلا يُصلح ما شك فيه ولو شك في الفرائض - ثم نقل عن العتبية من سماع أشهب عن مالك قوله -: ومن شك في قراءة أم القرآن: فإن كثر هذا عليه لَهَا عن ذلك، وإن كان المرة بعد المرة فليقرأ، وكذلك سائر ما شك فيه" "مواهب الجليل" (2/19).
والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا