الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الصلاة على السجادة المعلمة
رقم الفتوى: 1676
التاريخ : 06-06-2011
التصنيف: مبطلات الصلاة ومكروهاتها
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل ]في[ الصلاة على السجادة المعلَّمة أو غيرها كراهة عند إمكان الصلاة على حصير، أو بادية، أو أرض، اقتداءً بالسلف الماضي أم لا، فإن يكن كراهة فهل تركه مستحب أم لا، وإذا استيقن طهارة السجادة، ولم يستيقن طهارة حصير المسجد يصلي على السجادة، الأولى أفضل أم لا، وهل يلزمه أن يستيقن طهارة حصير المسجد أم لا؟


الجواب:

لا تحرم الصلاة على سجادة معلَّمة، وتكره على المزخرفة الملهية، وكذلك على الرفيعة الفائقة؛ لأن الصلاة حال تمسكن وتواضع، ولم يزل الناس في مسجد مكة والمدينة يصلون على الأرض، والرمل، والحصباء، تواضعاً لله عز وجل، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة إلا نادرا، أو لعله كان لعذر، فالأفضل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في دِق أفعاله وأقواله وجلها، من أطاعه اهتدى وأحبه الله عز وجل، ومن خرج عن طاعته والاقتداء به بعد عن الصواب بقدر تباعده عن اتباعه، ومن شك في نجاسة الأرض أو الحصير فالصلاة على ما تيقن طهارته أولى، حفاظا لما هو شرط في صحة الصلاة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/134)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا