اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الصلاة على السجادة المعلمة

رقم الفتوى : 1676

التاريخ : 06-06-2011

السؤال :

هل ]في[ الصلاة على السجادة المعلَّمة أو غيرها كراهة عند إمكان الصلاة على حصير، أو بادية، أو أرض، اقتداءً بالسلف الماضي أم لا، فإن يكن كراهة فهل تركه مستحب أم لا، وإذا استيقن طهارة السجادة، ولم يستيقن طهارة حصير المسجد يصلي على السجادة، الأولى أفضل أم لا، وهل يلزمه أن يستيقن طهارة حصير المسجد أم لا؟

الجواب :

لا تحرم الصلاة على سجادة معلَّمة، وتكره على المزخرفة الملهية، وكذلك على الرفيعة الفائقة؛ لأن الصلاة حال تمسكن وتواضع، ولم يزل الناس في مسجد مكة والمدينة يصلون على الأرض، والرمل، والحصباء، تواضعاً لله عز وجل، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة إلا نادرا، أو لعله كان لعذر، فالأفضل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في دِق أفعاله وأقواله وجلها، من أطاعه اهتدى وأحبه الله عز وجل، ومن خرج عن طاعته والاقتداء به بعد عن الصواب بقدر تباعده عن اتباعه، ومن شك في نجاسة الأرض أو الحصير فالصلاة على ما تيقن طهارته أولى، حفاظا لما هو شرط في صحة الصلاة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/134)