الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : الجمع بين حديث (كان يفطر حتى يقال لا يصوم) وحديث (أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل)
رقم الفتوى: 1622
التاريخ : 05-06-2011
التصنيف: صوم التطوع
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما الجمع بين هذين الحديثين: قوله عليه السلام: (من عَبد عبادة فتركها ملالة مقته الله) [قال العراقي: رواه ابن السني موقوفا على عائشة]، و (أحب العمل إلى الله تعالى ما ديم عليه) [رواه البخاري ومسلم بلفظ قريب]، وقد صح: (أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم) [متفق عليه[؟


الجواب:

لا يمقت الرب أحدًا من عباده إلا على ترك الواجب، وإنكار المحرم، فإن مقت الله بغضه، والله لا يبغض من ترك ما أذن له في تركه، إذ لا عقاب عليه بإجماع المسلمين.
والمقت في اللغة: البغض، بل أشد البغض، فلا ينسب إلى الله ما لا ينسب إلى نفسه، إلا أن تكون العبادة المتروكة واجبةً بالنذر أو بأصل الشرع.
وأما صوم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أمره بتفريق ذلك وتطويله بحيث يقال: لا يفطر لطول صومه أو لا يصوم لطول فطره. فكان يداوم على أن يقال: لا يصوم لطول فطره، أو لا يفطر على طول صومه، وقد داوم على هذا التطويل، فهذه الصفة والمداومة على الطاعات على حسب ما شرعت، فإذا شرعت على هذه الصفة كررت هذه الصفة. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/214)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا