نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : من عجز عن الوفاء بالنذر لزمته كفارة اليمين

رقم الفتوى : 1306

التاريخ : 22-05-2011

التصنيف : الأيمان والنذور

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

عندما كان عمري ثماني عشرة سنة نذرت إذا حصلت في التوجيهي أكثر من 90% أن أطعم جميع المعلمات شوكولا، ولم أطعم إلا جزءًا منهم، ما الحكم المترتب علي، وهل علي دفع كفارة يمين؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نذر إطعام المعلمات هو نذر بالتصدق، والتصدق قربة، لذا يجب الوفاء بهذا النذر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ) متفق عليه، لذلك فقد كان الواجب عليك امتثال النذر فور انطباق شرطه، فإذا لم تفعلي وقتها فيلزمك الاجتهاد في الوفاء به الآن، بالسؤال عن المعلمات وإهداء الحلوى إليهن، فإن تعذر ذلك فالواجب عليك - احتياطا - إخراج كفارة يمين كما هو مذهب الحنابلة في حالة العجز عن الوفاء.
يقول ابن قدامة رحمه الله: "من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرا عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين؛ لما روى عقبة بن عامر، قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال: (لتمش، ولتركب) متفق عليه. ولأبي داود: (وتكفر يمينها)، وللترمذي: (ولتصم ثلاثة أيام). وقال ابن عباس: ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين" انتهى باختصار من "المغني" (10/11). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا