الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نذر إطعام المعلمات هو نذر بالتصدق، والتصدق قربة، لذا يجب الوفاء بهذا النذر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ) متفق عليه، لذلك فقد كان الواجب عليك امتثال النذر فور انطباق شرطه، فإذا لم تفعلي وقتها فيلزمك الاجتهاد في الوفاء به الآن، بالسؤال عن المعلمات وإهداء الحلوى إليهن، فإن تعذر ذلك فالواجب عليك - احتياطا - إخراج كفارة يمين كما هو مذهب الحنابلة في حالة العجز عن الوفاء.
يقول ابن قدامة رحمه الله: "من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرا عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين؛ لما روى عقبة بن عامر، قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال: (لتمش، ولتركب) متفق عليه. ولأبي داود: (وتكفر يمينها)، وللترمذي: (ولتصم ثلاثة أيام). وقال ابن عباس: ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين" انتهى باختصار من "المغني" (10/11). والله أعلم.