الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

نتائج فرز طلبات الوظائف

أضيف بتاريخ : 28-09-2025


تعلن دائرة الإفتاء العام عن نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف (مصور فوتوغرافي، سائق سيارة صالون عمومي، مراسل) والمعلن عنها بتاريخ 14 / 8 /2025م.

يمكن الاستعلام عن حالة طلب المتقدم (مطابق أو غير مطابق) من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة، ومن يرغب بالاعتراض للطلبات غير المطابقة الدخول على الرابط https://forms.gle/bD58ABrtUYNxCQ3L8 اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 29 /09 /2025م ولغاية نهاية يوم الأربعاء الموافق 1 /10 /2025م.

*وظيفة مصور فوتوغرافي/ مطابق

*وظيفة سائق/ مطابق

*وظيفة مراسل/ مطابق

*وظيفة مصور فوتوغرافي/ غير مطابق

*وظيفة سائق/ غير مطابق

*وظيفة مراسل/ غير مطابق

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

حكم من نذر صوم سنة معينة أو غير معينة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نذر صوم سنة معينة، لم يدخل فيه العيد وأيام التشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس، ولا تقضى هذه الأيام.

وأما من نذر صوم سنة غير معينة؛ فإن شرط التتابع، لزمه، ولا يصوم أيام العيد ورمضان والحيض، لكن يجب عليه قضاء هذه الأيام إلا أيام الحيض والنفاس.

جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 606]: "إن نذر صوم سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض أو نفاس؛ لأن رمضان لا يقبل صوم غيره، وما عداه لا يقبل الصوم أصلا، فلا يدخل في نذره ولا قضاء عليه لذلك؛ لأنه مستثنى شرعا، خلافا للرافعي فيما وقع فيه الحيض والنفاس.

وإن نذر صوم سنة غير معينة: فإن شرط تتابعها في نذره لزمه التتابع، وإلا فلا، ولا يقطع التتابع ما لا يدخل في نذر السنة المعينة من عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض ونفاس، لكن يقضي هنا غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة، وأما زمن الحيض والنفاس فلا يقضيه، خلافا لابن الرفعة حيث قال بلزوم قضائه كما في رمضان، وفرضه في الحيض ومثله النفاس". والله تعالى أعلم

الشروط المتعلقة بالذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1. أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً.

2. قطع كلِّ من الحلقوم (وهو مجرى النَّفَس)، والمريء (وهو مجرى الطعام).

3. أن تكون حياة الحيوان مستقرة عند ابتداء الذبح، وهذا يعرف بالعلامات، كالحركة الشديدة، وانفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء.

4. أن تكون آلة الذبح محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد