هل يجوز للرجل أن يعدد الزوجات لمجرد الرغبة، مع عدم إمكانيته المادية؟
يستحب أن لا يزيد الرجل في النكاح على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة، إذا لم يكن لديه قدرة مادية.
امرأة ذهبت إلى الحج وهي حامل، ووضعت حملها بعد الإفاضة من عرفات، ولم تتمكن من طواف الإفاضة، ولا يسمح لها بالتأخر حتى تطهر من النفاس، فماذا يترتب عليها وهي من بلاد بعيدة؟
هذه المرأة ننصحها بأن تغادر مكة المكرمة محرمة إذا غادرتها القافلة، فإذا صارت على مسافة لا تستطيع أن ترجع منها إلى مكة اعتبرت نفسها محصرة، فتتحلل، وعليها دم في ذلك الموضع، وعليها القضاء في أقرب فرصة ممكنة. والله تعالى أعلم.
هل وجه المرأة عورة يجب ستره؟
عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وأما خارج الصلاة فالعلماء متفقون على وجوب الستر إن خشيت الفتنة.