أنا رجل كاتب كتابي وطلقت طلقة واحدة عبر الهاتف مع العلم أنني لا أستطيع إبلاغ ولي أمر الفتاة؛ لأنه متعصب لن يتقبل الأمر نهائياً فما الحكم اللازم أفيدوني؟.
الطلاق قبل الدخول يقع بائناً، فلا تحل لك زوجتك إلا بعقد ومهر جديدين، وعليك مراجعة دائرة الإفتاء العام لمعرفة الفتوى الصحيحة. والله أعلم.
ما حكم حلق اللحى؟
إكرام اللحية واجب، ولا يترك الواجب إلا للضرورة.
تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا
أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.