هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
هل يجوز للمرأة أن تتزين بالكحلة وتخرج بها؟
الكحلة من الزينة، ويحرم على المرأة أن تبدي زينتها لغير زوج أو محرم.
هل يحل للذكور لبس قلائد أو أساور الفضة؟
يجوز للرجل خاتم الفضة، ويحرم ما سواه كالسوار والطوق؛ لأن في ذلك تشبهاً بالنساء.