الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

استقبال وفد من أندونيسيا

أضيف بتاريخ : 25-02-2024


استقبل سماحة المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات وعطوفة الأمين العام الدكتور زيد الكيلاني اليوم الأحد 25 /2 /2024م الوفد الأندونيسي الذي يزور المملكة حاليا، وقد ضم الوفد وزير تنمية الموارد البشرية السابق معالي الدكتور شفر الدين كامبو والدكتور علي حسن البحر مستشار معالي الوزير  والأستاذ نزار مهدي نائب الأمين العام لمساجد أندونيسيا، حيث عبر سماحته عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي جاء بهدف الاطلاع على خبرات دائرة الإفتاء العام في بيان الأحكام الشرعية، والتعاون في مجال تدريب الطلبة الأندونيسين الموفدين للملكة حول قضايا الإفتاء والفتوى، وتعزيز التشاركية من خلال عقد المؤتمرات حول القضايا المعاصرة التي تواجه المجتمعات الإسلامية. 

وقد قدم سماحته بحضور عدد من أصحاب الفضيلة المفتين إيجازاً عن منهجية العمل في دائرة الإفتاء العام، مبينا أن دائرة الإفتاء تعتبر في مقدمة دور الإفتاء في العالم الإسلامي وذلك بسبب الاستقلالية التي تتمتع بها الدائرة، وأن منهجها قائم على الاعتدال والوسطية، كما أشار سماحته إلى التطور التقني في تقديم الخدمات عبر وسائل الاتصال الحديثة، كي نوصل الفتوى لمن يحتاجها.

والجدير بالذكر أن دائرة الإفتاء العام قدمت مؤخراً كتاباً مترجما إلى اللغة المالاوية والذي يعد باكورة التعاون ما بين الدائرة ورابطة العلماء المسلمين المالاويين والمعهد الإسلامي الأندونيسي، وقد طلب الوفد تعزيز مشاركة الأساتذة الأندونيسيين في المجلة المحكمة التي تصدرها الدائرة. 

وفي الختام أكّد الوفد ثقتهم بدائرة الإفتاء، وحرصهم الدائم على الاستفادة من خبرات الدائرة، ونقلها للطلبة الأندونيسيين المقيمين للدراسة في الأردن لما تشكله من مرجعية علمية وفقهية.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟

نعم، تجب الزكاة في مال اليتيم.

حكم الفائدة القانونية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز لمن حكم له القاضي بالفائدة القانونية أن يخصم التكاليف الحقيقية لإقامة الدعوى من هذه الفوائد، وما زاد على ذلك يُعيده لمن فُرضت عليه إن كان شخصاً معيناً، وإن كانت جهة عامة فيصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالمدارس والمساجد والطرقات ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، أو يتصدق به على الفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد