الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إصدار أكثر من 386 فتوى

أضيف بتاريخ : 05-02-2024


دائرة الإفتاء تصدر أكثر من 386 ألف فتوى عام 2023

أصدرت دائرة الإفتاء خلال أيام عملها العام الماضي 386033 فتوى بمعدل 1556.6 فتوى يومياً.

وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة الدكتور أحمد الحراسيس: إن الفتاوى تضمنت: 27016 مقابلة شخصية بمعدل يومي 108.9مقابلة، و283892 سؤالا هاتفيا بمعدل 1144.7 اتصالا يوميا، و28180 سؤالا مكتوبا بواسطة الموقع الإلكتروني بمعدل 113.6 سؤال يومي، و3660 رسالة قصيرة بمعدل يومي 14.8 رسالة، بالإضافة إلى 25347 فتوى طلاق غير واقع بمعدل 102.2 فتوى يوميا، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الواقع 13083 بمعدل 52.8 فتوى يومياً.

وأشار الحراسيس إلى مشاركة الدائرة بما يزيد على 50 حلقة تلفزيونية في برنامج " فاسألوا أهل الذكر"، وما يزيد على 300 حلقة إذاعية عبر مختلف الإذاعات، عدا المداخلات خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الأكل من الأضحية التي ذبحت عن الميت

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الأكل من الأضحية التي ذُبحت عن الميت، وهو مذهب الحنابلة؛ فالورثة يقومون مقامه لو كان حيًّا من الأكل منها والصدقة والهدية. 
جاء في [مطالب أولي النهى 2/ 472]: "التضحية عن ميت أفضل منها عن حيٍّ؛ لعجزه واحتياجه إلى الثواب، ويُعمل بها كأضحية عن حي من أكل وصدقة وهدية". والله تعالى أعلم

حكم قضاء السنن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يندب للمسلم إذا فاتته نافلة من الرواتب أو الوتر أو وردٍ له قضاؤه، أما السنن المؤقتة بسبب كالكسوف والخسوف فلا تقضى. 

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة" [المجموع 4/ 43]. والله تعالى أعلم.

حكم الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للزبائن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للمشترين، بشرط ألا يقصد المشتري من عملية الشراء الدخول في المسابقة فقط، دون حاجته إلى ما اشترى، بل لا بد أن يقصد شراء السلعة لذاتها، وأن لا يشتري الأشياء إلا بثمنها في السوق؛ لأن الزيادة على الثمن تكون بمثابة دفع مبلغ مقابل الاشتراك في السحب على الجوائز، فيكون قماراً؛ فالجوائز عبارة عن هدايا تقدمها المؤسسات بالقرعة لمن يشتري منها لتشجيعهم على الشراء دون أن يتحملوا أي مبلغ من المال، فأن توفرت الشروط السابقة، فلا حرج بالانتفاع بالجائزة التي يقدمها المحل التجاري، فهي جائزة شرعا.

وقد جاء في قرارات "مجلس الإفتاء الأردني" رقم (47) -في معرض ذكر شروط الجوائز المباحة-: "أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن -الأصلي- كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المشاركة في السحب". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد