الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

استقبال وفد من أندونيسيا

أضيف بتاريخ : 25-02-2024


استقبل سماحة المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات وعطوفة الأمين العام الدكتور زيد الكيلاني اليوم الأحد 25 /2 /2024م الوفد الأندونيسي الذي يزور المملكة حاليا، وقد ضم الوفد وزير تنمية الموارد البشرية السابق معالي الدكتور شفر الدين كامبو والدكتور علي حسن البحر مستشار معالي الوزير  والأستاذ نزار مهدي نائب الأمين العام لمساجد أندونيسيا، حيث عبر سماحته عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي جاء بهدف الاطلاع على خبرات دائرة الإفتاء العام في بيان الأحكام الشرعية، والتعاون في مجال تدريب الطلبة الأندونيسين الموفدين للملكة حول قضايا الإفتاء والفتوى، وتعزيز التشاركية من خلال عقد المؤتمرات حول القضايا المعاصرة التي تواجه المجتمعات الإسلامية. 

وقد قدم سماحته بحضور عدد من أصحاب الفضيلة المفتين إيجازاً عن منهجية العمل في دائرة الإفتاء العام، مبينا أن دائرة الإفتاء تعتبر في مقدمة دور الإفتاء في العالم الإسلامي وذلك بسبب الاستقلالية التي تتمتع بها الدائرة، وأن منهجها قائم على الاعتدال والوسطية، كما أشار سماحته إلى التطور التقني في تقديم الخدمات عبر وسائل الاتصال الحديثة، كي نوصل الفتوى لمن يحتاجها.

والجدير بالذكر أن دائرة الإفتاء العام قدمت مؤخراً كتاباً مترجما إلى اللغة المالاوية والذي يعد باكورة التعاون ما بين الدائرة ورابطة العلماء المسلمين المالاويين والمعهد الإسلامي الأندونيسي، وقد طلب الوفد تعزيز مشاركة الأساتذة الأندونيسيين في المجلة المحكمة التي تصدرها الدائرة. 

وفي الختام أكّد الوفد ثقتهم بدائرة الإفتاء، وحرصهم الدائم على الاستفادة من خبرات الدائرة، ونقلها للطلبة الأندونيسيين المقيمين للدراسة في الأردن لما تشكله من مرجعية علمية وفقهية.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الجماعة الثانية في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تحرّي إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا كان المسجد غير مطروق -كمسجد الحي- وله إمام راتب إلا بإذن الإمام؛ كونه يورث قدحاً في الإمام وطعنا فيه. أما إذا كان المسجد مطروقًا كمساجد الأسواق فتجوز فيه الجماعة الثانية والثالثة، سواء أكان له إمام راتب أو لا، وسواء أذن الإمام أو لا؛ لأن الناس يكثر ورودهم عليه، فلا يتخيل في تعدد الجماعات حينئذ قدح في الإمام. والله تعالى أعلم

حكم التيمم بدل الغسل لشدة البرد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من كان مريضا بحيث لا يستطيع استعمال الماء، أو وجد الماء باردا، وتعذر عليه تسخينه، وكان الشخص يتضرر باستخدام الماء البارد، فيجوز له التيمم، وعليه قضاء ما صلاه بالتيمم؛ لأنه مكان يندر فقد الماء فيه. والله تعالى أعلم

حكم قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلاً، والنافلة التي لها سبب متأخر عنها كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 181] من كتب الشافعية: "(ولا يحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متأخر) بأن كان متقدماً (كفائتة) ولو نفلا ً -وصلاة جنازة- أو مقارناً كصلاة استسقاء وكسوف،... (وسنة وضوء وتحية) لمسجد، وسنة طواف وقدوم (وسجدة تلاوة) أو شكر، فلا تحرم هذه المذكورات ونحوها (إن لم يقصدها) أي: يقصد إيقاعها وقت الكراهة لكونه وقت كراهة، وإلا.. حرمت ولو قضاءً مضيقاً؛ لأنه حينئذٍ كالمراغم للشرع، بخلاف ما لو لم يتحر ذلك الوقت وإن وقعت فيه، أو تحراه لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها، فيجوز وتنعقد....(ويحرم ما) لا سبب (لها) أصلاً كنفل مطلق، أو لها (سبب متأخر عنها كصلاة استخارة وإحرام) وحاجة وخروج من المنزل وعند القتل؛ لتأخر أسبابها عنها". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد