الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

افتتاح الدورة العلمية الشرعية في دائرة الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 27-07-2023


افتتاح الدورة العلمية الشرعية في دائرة الإفتاء العام

أطلقت دائرة الإفتاء العام الدورة الشرعية العلمية في مستواها الثاني، وتأتي هذه الدورة ضمن خطة علمية شرعية شاملة، تهدف إلى تمكين الكفاءات العلمية في دائرة الإفتاء في شتى المجالات الشرعية، عقلية ونقلية، ولتنمية الملكة العلمية في مجال إعداد الفتوى الشرعية، ونقل الأحكام الشرعية بدقة وأمانة، والتصدي لشبهات الإلحاد التي تطرح في الساحة الفكرية، والمساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة التطرف، وتعزيز السلم المجتمعي.

وقد افتتح عطوفة الأمين العام الدكتور أحمد الحسنات الجلسة الأولى للدورة الشرعية، بقراءة القرآن الكريم، وقراءة مقدمة كتاب المنهاج الأصولي للإمام البيضاوي رحمة الله تعالى، وبين أهمية الدورة وضرورة تمكين كوادر دائرة الإفتاء العام في المستوى العلمي والشرعي على أعلى المستويات، خصوصاً في ظلّ الثقة الكبيرة التي حققتها الدائرة على الصعيدين المحلي والدولي.

وتشتمل الدورة في هذا المستوى العلمي على علوم الأصلين: أصول الدين، وأصول الفقه، وعلم المنطق، وذلك اتباعاً للمنهج العلمي العريق في مدارس العالم الإسلامي قديماً وحديثاً، ولما ترسخه هذه العلوم في نفس الطالب من الدقة العلمية والاتساع المعرفي، وجانب التأصيل والتفصيل الذي يوضح صورة الإسلام السمحة عقيدة وشريعة، ويجعل شعار الوسطية حقيقة ملموسة في الفكر والسلوك.

وقد حضر الافتتاح مدير التطوير المؤسسي ومسؤول الدورات الشرعية فضيلة المفتي د.أحمد الحراسيس، والمحاضر في الدورة الشرعية فضيلة المفتي د. جاد الله بسام، وجمع من أصحاب الفضيلة في دائرة الإفتاء العام.

يذكر أنّ دائرة الإفتاء العام تعقد بصورة دورية دورات شرعية تأهيلية لكوادر دائرة الإفتاء العام لترسيخ منهجية الفتوى في الدائرة، وتمكين الموظفين من السير على المنهج الشرعي بدقة وأمانة ومسؤولية، وتنعقد هذه الدورات ضمن مستويات متسلسلة بحسب خطة شاملة للتطوير المؤسسي، والمحافظة على مستوى صناعة الفتوى في دائرة الإفتاء العام.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟

لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.

ما حكم تحديد جنس المولود سواء بطريقة قتل الحيوانات المنوية الأنثوية أو بأي طريقة، رغبة في الذكور؟

إن كان عن طريق تناول غذاء معين، أو دواء معين، أو تنظيم وقت الجماع فهو جائز.

هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟

يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد