الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الاجتماع الدوري للمفتين

أضيف بتاريخ : 07-08-2023


الاجتماع الدوري للمفتين

عقد سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة اجتماع المفتين الدوري أمس الأحد الموافق 6 /8 /2023م، حيث رحب سماحته بأصحاب الفضيلة المفتين وشكر جهودهم في مختلف مواقعهم مبينا أن خدمة المفتي للمجتمع تتعدى أوقات الدوام الرسمي.

وأضاف أن دائرة الإفتاء أثبتت جهودها من خلال الثقة التي نالتها من خلال الزيادة المستمرة في عدد المستفتين، مشددا على تطوير عمل الدائرة نحو الأفضل والاستمرار بتقديم خدماتها على أكمل وجه، داعيا إلى تعزيز قدرة المفتين في التعامل مع القضايا المستجدة.

من جانبه بين عطوفة الأمين العام الدكتور أحمد الحسنات أن الدائرة حازت على جائزة التميز في الدورة السابقة وهي قادرة بإذن الله على الحصول عليها في الدورة الحالية مؤكدا على الالتزام بجميع متطلبات الجائزة والارشادات التي يتم تعميمها بين الحين والآخر.

وبين أن الدائرة أطلقت الدورات العلمية المتخصصة والتي ستشمل جميع المفتين خلال الخطة المعدة لذلك وسيرا على نهج الدائرة في رفع الكفاءة العلمية للعاملين فيها باستمرار.

وقد استمع سماحته لملاحظات السادة المفتين وأجاب عن استفساراتهم، وتباحث معهم في عدد من المسائل العلمية والفقهية المعاصرة.

وفي نهاية الاجتماع كرم سماحته مجموعة من المفتين والإداريين السابقين.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم وضوء من خرج الدم من أنفه أو جرحه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نزول الدم من الجرح أو الرّعاف من الأنف لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء خروجًا من خلاف من أوجب الوضوء بعد نزول الدم. والله تعالى أعلم

هل تصحّ صلاة من صلّى إلى غير القبلة؟

استقبال القبلة شرط من شروط صحّة الصلاة؛ فمن تبيّن له بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادتها.

حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.

ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.

جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".

وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.

وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد