أنا رجل كاتب كتابي وطلقت طلقة واحدة عبر الهاتف مع العلم أنني لا أستطيع إبلاغ ولي أمر الفتاة؛ لأنه متعصب لن يتقبل الأمر نهائياً فما الحكم اللازم أفيدوني؟.
الطلاق قبل الدخول يقع بائناً، فلا تحل لك زوجتك إلا بعقد ومهر جديدين، وعليك مراجعة دائرة الإفتاء العام لمعرفة الفتوى الصحيحة. والله أعلم.
أنا دخلت جمعية وكنت في الدور الأول فطلبت صديقتي أن تكون مكاني، فلم أرض حتى تعطيني 50 دينار، وتأخذ دوري ما الحكم؟
هذا لا يجوز؛ لأنه أخذ مال بدون مقابلٍ له قيمة شرعاً. والله تعالى أعلم.
أرجو التكرم بإجابتي هل مؤخر الصداق للزوجة يحق لها عند الطلاق فقط، أو هل يحق لها عند طلبها حتى ولو لم يقع عليها الطلاق، وهل يحق لها المطالبة به بعد وفاة الزوج ولو لم يكن طلقها قبل الوفاة؟
في عقد الزواج يكتب أن المهر المؤخر يستحق عند أقرب الأجلين: الطلاق أو الموت، فإذا حصل الطلاق طالبت به، وإذا مات الزوج يجب أن يدفع لها المهر المؤخر من تركته، وإذا ماتت هي يكون مهرها المؤخر الذي في ذمة الزوج من جملة تركتها، ونحن ننصح الأزواج أن يؤدوا مهور النساء المؤجلة في أثناء الحياة لتتصرف به فهو حقها. والله أعلم.