توفيت امرأة عن عمر يناهز التسعين عاما، لها من الأبناء الأحياء ولدان وسبعة بنات، ولها أحفاد من ابن قد توفي قبل عام من وفاتها، أصغر واحد من هؤلاء الأحفاد يبلغ 32 عاما، هل تجب الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد بالرغم من أعمارهم التي تزيد عن 32 عاما أم لا؟
لا يجب على المسلم أن يوصي لأحفاده من ابنه المتوفى، وإنما يستحب له ذلك، فإذا أوصى لهم بشيء من المال، وكان أقل من ثلث التركة فله الأجر إن شاء الله. وأما إذا لم يوص فليس لهم شيء، نظرا لوجود أعمامهم الذين هم أقرب وأولى بالميت منهم، وهذا ما عليه مذاهب أهل السنة الأربعة، وخالفهم قانون الأحوال الشخصية، فأعطاهم بمقدار ما يأخذ والدهم لو كان حيا عند وفاة والده أو والدته، بشرط أن لا يزيد على الثلث. ولذا ننصح أبناء الابن المتوفى أن يعفُّوا عن هذا الميراث، وإلا فننصح الأعمام بالمسامحة بما أخذ من حصصهم. والله تعالى أعلم.
ما حكم الزواج العرفي؟
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والتوثيق في المحكمة الشرعية غاية في الأهمية لحفظ الحقوق، وحذار من مزالق الشيطان. والله تعالى أعلم.
إسقاط الجنين بالشهر الثالث بسبب تأكيد إصابته بمرض التلاسيميا حرام أم مباح؟
إذا نصح بهذا الطبيب ثقة في دينه وعلمه يجوز العمل بنصيحته؛ لأن هذا المرض أنواع بعضها خطير وبعضها غير خطير. والله تعالى أعلم.