الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

يجوز تعزية غير المسلم

أضيف بتاريخ : 03-08-2016


المفتي العام لوكالة بترا: يجوز تعزية غير المسلم

شدد سماحة مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة على إيلاء إصدار الفتاوى الشرعية إلى أصحاب الاختصاص في دائرة الإفتاء العام، لأنها الجهة الرسمية والوحيدة في المملكة المختصة بشؤون الإفتاء، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافاً لأحكام القانون، وذلك استناداً للمادة (أ/12) من قانون الإفتاء لسنة 2006.

وأكد سماحته لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه لا يجوز البحث والإفتاء في القضايا العامة التي تمس وحدة الشعب الأردني وتعايشه المشترك، وخاصة تلك التي تؤدي إلى إثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.
وبالنسبة لتعزية المسلمين لغير المسلمين، أشار سماحته إلى أن السنة أجازت تعزية غير المسلم بوفاة ميتهم، وكذلك تقبل التعازي من غير المسلمين بوفاة المسلم، فضلاً عن مشاركة المسلمين لغير المسلمين أفراحهم وأحزانهم، كل بصيغته الدينية.

وشدد سماحته على الابتعاد عن القضايا التي تمس وحدة الشعب الأردني وتماسكه والعيش المشترك بين أبنائه، الذي يترجم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني برسالة عمّان، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة حددت يوماً للوئام العالمي بين اتباع الأديان يكون في الأول من شهر شباط لكل عام.

وبين أن الدائرة تتواصل مع طالبي الفتاوى عبر قنوات تواصل مختلفة، منها الاتصال المباشر أو إرسال الاستفسار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة،(www.aliftaa.jo) ، أو عبر الرسائل الهاتفية القصيرة، إذ تتم إحالة القضايا بحسب تصنيفاتها للأصحاب الخبرة والاختصاص بالدائرة.

وأضاف مفتي المملكة إلى أن بعض القضايا البحثية الحساسة في المسائل العامة كالإيجار المنتهي بالتمليك أو الصكوك أو المستجدات الفقهية وغيرها من المسائل المتعلقة بوحدة أبناء المجتمع والعيش المشترك، تتم إحالتها إلى مجلس الإفتاء للبت فيها، وذلك نظراً لحساسيتها وتأثيرها على المواطن.

وذكر أن قانون الإفتاء لعام 2006 حدد مهام دائرة الإفتاء، والمتمثلة بالإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها، وإصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقًا لأحكام القانون، وإعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة، وإصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكَّمة في علوم الشريعة الإسلامية والدراسات المتعلقة بها، والتعاون مع علماء الشريعة الإسلامية في المملكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون الإفتاء، وتقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

ما حكم إجهاض مسلمة حملت سفاحاً من مسيحي؟

الإجهاض محرم في شريعتنا لما فيه من إزهاق روح وقتل نفس بغير وجه حق، بل هو من أكبر الكبائر، ولا يجوز إلا في حالة وجود خطر محقق على حياة الأم، فيقدم حينئذٍ العلماء الحياة المتيقنة - وهي حياة الأم - على الحياة المظنونة - وهي حياة الجنين -. وفي حالة حمل المسلمة من النصراني سفاحاً إن كان قد وقع: فلا بد من عرض السؤال وحضور السائلة شخصياً على لجنة الإفتاء كي تنظر في الأمر أو تسأل عالماً موثوقاً به ولو على الهاتف، ولو تم وضع الجنين فهو مسلم، وينسب لأمه، لا إلى من كان سبباً في تكونه. والله تعالى أعلم.

هل يجوز متابعة المسلسلات الاجتماعية في أوقات الفراغ؟

حسب ما يعرض في المسلسلات أو الأفلام، إن كان فيها ما يحرم رؤيته أو سماعه فلا يجوز. والله أعلم.

أعمل في شركة تعطي سلف مالية 800 دينار و 1000 دينار و 1200 دينار، حسب عدد سنوات عمل الموظف، ويتم خصم مبلغ 40 دينارا على وجه الرسوم الإدارية من المبلغ في أول شهر، ثم يستوفى المبلغ بالتقسيط على دفعات، فما حكمها، علماً أن المبلغ المخصوم (40 دينارا) ثابت

نخشى أن يكون المبلغ المقتطع تحايلاً على الربا، فإن كان المبلغ المقتطع مساوياً للخدمات الإدارية أو أقل فلا بأس بذلك؛ لأن نفقات توثيق القرض وإدارته يجوز أن يتحملها المقترض بحسب رأي بعض الفقهاء، والورع يقتضي عدم أخذ هذا القرض بهذه الشروط؛ لأن التعامل مع الأشخاص والشركات الخاصة ليس كالتعامل مع الدولة التي تنفق من بيت المال العام. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد