الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (89) حكم الزخرفة المطبوعة على غلاف نسخة من القرآن الكريم

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (89) حكم الزخرفة المطبوعة على غلاف نسخة من القرآن الكريم

بتاريخ: 13/ 6/ 1426 هـ، الموافق: 20/ 7/ 2005م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في الزخرفة الموجودة على غلاف القرآن الكريم حجم وسط، طباعة دار المحبة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

اطلع المجلس على الزخرفة المذكورة، وبعد التدقيق في تفاصيلها رأى أن لها شبهاً بالصليب، وبما أن الأصل في الفنون في الشريعة الإسلامية أن تكون مطبوعة بالطابع الإسلامي، وألا تمثل إلا وجهة النظر التي لها علاقة بالعقيدة وأحكام الشريعة، لذلك رأى المجلس منع وجود الزخرفة المذكورة على غلاف المصحف. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد هليــل

د. يوسف علي غيظان

د. واصف البكري

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

 

 

 

                                                 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم التعاقد مع المعلم دون علم الأكاديمية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحكم على المسألة يتوقف على معرفة الاتفاق والعقد المبرم مع الأكاديمية؛ فإذا كان الاتفاق على أن لا يتم التعاقد مع أحد من الطلاب إلا من خلالها، فلا يجوز لكم الإخلال بشروط العقد؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) رواه البخاري.

أما إذا كان الاتفاق على تدريس مادة محددة فقط، وينتهي الاتفاق بانتهائها، فلا حرج في الاتفاق مع المعلم على تدريس مواد أخرى بعد انتهاء مدة العقد من غير طريق الأكاديمية.

وعلى المعلم أن يراعي شروط تعاقده مع الأكاديمية. والله تعالى أعلم.

حكم دخول بيت الخلاء ومعه شيء من ذكر الله

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره إدخال ما به ذكر من قرآن أو اسم معظم داخل بيت الخلاء، فإن فعل ذلك فالأدب يقضي أن يستره بحيث لا يظهر أثناء دخوله للخلاء، إما بضم كفيه عليه أو بوضعه في جيبه أو في الصدر إن كان عقدا أو خاتما. والله تعالى أعلم

حكم قراءة الجنب أو الحائض القرآن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للحائض ولا للنفساء ولا للجنب قراءةُ شيء من القرآن الكريم لا من حفظهم ولا من المصحف الشريف ولا من الهاتف أو الحاسوب، كما لا يجوز لهم لمس المصحف الشريف؛ لما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ويقاس على الجنابة الحيض والنفاس؛ لأن جميعها حدث أكبر.

ويجوز لمن سبق: الذكرُ والدعاءُ وإن كان بآيات من القرآن الكريم بشرط ألا يقصد بها قراءة القرآن، ولكن يقصد بها الذكر أو الدعاء. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد