الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (278) حكم تأجير مغسلة موتى تابعة لمسجد

أضيف بتاريخ : 21-05-2019

قرار رقم: (278) (12 / 2019) حكم تأجير مغسلة موتى تابعة لمسجد

بتاريخ (11/رمضان/1440هـ) الموافق (16 / 5/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة يوم الخميس (11/رمضان/ 1440هـ)، الموافق (16 /5 /2019م)، قد نظر في الكتاب رقم (5 /5 /3 /993) الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف بالوكالة الدكتور عبد محمود السميرات، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالعلم بأنه تقدم إلينا السادة مركز التوبة لخدمة الجنائز بطلب استئجار مغسلة الموتى التابعة لمسجد الإيثار/ الهاشمية/الزرقاء. راجيا سماحتكم التكرم بالاطلاع وبيان الرأي من الناحية الشرعية بتأجير المغسلة المذكورة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أوقاف المساجد يقتصر في الانتفاع بها على الأوجه التي وقفت لأجلها، ودون مقابل مالي استثماري من قبل الشركات الخاصة، ولذلك يرى المجلس عدم جواز تأجير مغسلة الموتى، بل تبقى وقفاً خيرياً ينتفع بها الناس لتجهيز موتاهم. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو       

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

    أ.د. عبد الله الفواز / عضو       

د. محمد خير العيسى / عضو

 د. رشاد الكيلاني / عضو     

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

        القاضي خالد وريكات / عضو     

د. ماجد دراوشة / عضو

         د. أحمد الحسنات / عضو        

        د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم تقديم الفدية على القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز تقديم الفدية على القضاء؛ لأن كلًّا منهما واجب مستقل، ولا يُشترط الترتيب بينهما. والله تعالى أعلم

إذا منع الأب ابنته من الزواج، هل يجوز لها أن تزوج نفسها؟

يجوز للأب أن يمنع ابنته من الزواج إذا كان هناك سبب شرعي، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي، فإن منعها أبوها من الزواج بلا وجه شرعي فلترفع أمرها للقاضي.

حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد