الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (278) حكم تأجير مغسلة موتى تابعة لمسجد

أضيف بتاريخ : 21-05-2019

قرار رقم: (278) (12 / 2019) حكم تأجير مغسلة موتى تابعة لمسجد

بتاريخ (11/رمضان/1440هـ) الموافق (16 / 5/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة يوم الخميس (11/رمضان/ 1440هـ)، الموافق (16 /5 /2019م)، قد نظر في الكتاب رقم (5 /5 /3 /993) الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف بالوكالة الدكتور عبد محمود السميرات، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالعلم بأنه تقدم إلينا السادة مركز التوبة لخدمة الجنائز بطلب استئجار مغسلة الموتى التابعة لمسجد الإيثار/ الهاشمية/الزرقاء. راجيا سماحتكم التكرم بالاطلاع وبيان الرأي من الناحية الشرعية بتأجير المغسلة المذكورة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أوقاف المساجد يقتصر في الانتفاع بها على الأوجه التي وقفت لأجلها، ودون مقابل مالي استثماري من قبل الشركات الخاصة، ولذلك يرى المجلس عدم جواز تأجير مغسلة الموتى، بل تبقى وقفاً خيرياً ينتفع بها الناس لتجهيز موتاهم. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو       

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

    أ.د. عبد الله الفواز / عضو       

د. محمد خير العيسى / عضو

 د. رشاد الكيلاني / عضو     

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

        القاضي خالد وريكات / عضو     

د. ماجد دراوشة / عضو

         د. أحمد الحسنات / عضو        

        د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الفائدة القانونية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز لمن حكم له القاضي بالفائدة القانونية أن يخصم التكاليف الحقيقية لإقامة الدعوى من هذه الفوائد، وما زاد على ذلك يُعيده لمن فُرضت عليه إن كان شخصاً معيناً، وإن كانت جهة عامة فيصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالمدارس والمساجد والطرقات ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، أو يتصدق به على الفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.

حكم من صام أيام الليالي البيض بنيَّة القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الفريضة واجب ولا بد فيه من نيَّة القضاء، فإذا قضى ما فاته من رمضان في الأيام البيض؛ فيجب أن ينوي القضاء، ويحصل له – بإذن الله - ثوابُ صيام الأيام البيض إن نواها أيضًا. 

فيكون كمن دخل المسجد وصلى فريضة؛ حصل له تبعًا لذلك فضيلة تحية المسجد، إذا نواهما معًا. 

هذا إن كان قد أفطر بعذر شرعي، أما من أفطر بلا عذر؛ فهذا تجب عليه المبادرة إلى القضاء، ولا ينتظر الأيام البيض. والله تعالى أعلم


هل يجب على الفقير الذي ملك نصابًا من مال الزكاة وحال عليه الحول أن يزكي ما بيده؟

نعم يجب على الفقير الذي ملك نصابًا وحال عليه الحول أن يزكّي ما بيده ولو كان ذلك المال من مال الزكاة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد