الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (279) بشأن استخدام قاعة مسجد في المناسبات الدينية

أضيف بتاريخ : 22-05-2019

قرار رقم: (279) (13 / 2019) بشأن استخدام قاعة مسجد في المناسبات الدينية والاجتماعية

بتاريخ (11/رمضان/1440هـ) الموافق (16 / 5/ 2019م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الخميس (11/رمضان/ 1440هـ)، الموافق (16 /5 /2019م)، قد نظر في الكتاب رقم (4 /2 /3 /2484) الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور عبدالناصر أبوالبصل، والذي جاء فيه: أرفق بطيه صورة عن قرار مجلس الأوقاف رقم (3 /16 /2018)، تاريخ (31 /12 /2018م)، والمتضمن طلب الرأي الشرعي من سماحتكم بخصوص الموافقة على استخدام قاعة مسجد المرحوم/ علي وادي الخوالدة/ بلدة سلحوب، من قبل لجنة المسجد لمناسبات العزاء وإقامة الدروس والمحاضرات الدينية. وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

القاعات الشاغرة الزائدة عن حاجة المصلين في المساجد على نوعين:

الأول: إذا اشترط الواقف منذ البداية أن تكون القاعة الملحقة بالمسجد لإقامة العزاء، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فلا مانع عندئذ من هذا الاستعمال؛ وذلك لأن شرط الواقف كنص الشارع، والفرض أن الواقف في هذه الحالة قد خصص القاعة من وقف المسجدية ووقفها للتراحم الاجتماعي في ظرف الشدة.

الثاني: أما إذا لم يشترط الواقف ابتداء شيئاً متعلقاً بالقاعة، فينظر:

إذا كانت الأرض موقوفة من جهة عامة، أو من جهة خاصة وكان الواقف على قيد الحياة، فلا مانع من استعمال هذه القاعات لغايات العزاء بشرط إذن الواقف، وبشرط موافقة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بصفتها ناظر الوقف، وبالقدر الذي ييسر على الناس ويحقق لهم المصلحة حسب مقتضى الحاجة.

وأما إن كان الواقف متوفى، فالأمر يرجع إلى ناظر الوقف، وهو وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بما يحقق المصلحة وييسر على الناس. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو         

  الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

        أ.د. عبد الله الفواز / عضو        

   د. محمد خير العيسى / عضو

      د. رشاد الكيلاني / عضو        

 أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

           القاضي خالد وريكات / عضو        

د. ماجد دراوشة / عضو

         د. أحمد الحسنات / عضو        

         د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل التجشؤ يُبطل الصوم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التجشؤ لا يُبطل الصوم، لكن إذا خرج من الجوف شيء وَجَبَ أن يلْفِظَه، وأن يتمضمضَ بعده ليُطهِّرَ فَمَه. 

فإن عاد منه شيء إلى الجوف مع القدرة على لَفْظِه، أو بَلَعَ ريقَه قبل غسل فَمِه؛ فقد أفطر. والله تعالى أعلم


حكم الصيام إذا وصل ماء المضمضة إلى الجوف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا وصل ماء المضمضة إلى الجوف بلا تَعَدٍّ من الصائم ولا مبالغة منه في المضمضة؛ فصومه صحيح. 

وأما إنْ تعدى أو بالَغَ فوصل الماء إلى جوفه؛ فإن صومه يَبْطُل؛ لأن المبالغة منهيٌّ عنها للصائم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" [رواه الأربعة]. 

والمراد بالتعدي: أن يتمضمض أكثر من ثلاث مرات. 

والمبالغة تكون: بالغرغرة، أو سحب الماء إلى أعلى الخياشيم، أو ملء الفم على خلاف العادة. والله تعالى أعلم


حكم صلاة الفريضة بعد بدأ الأذان مباشرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز صلاة الفرض بعد دخول وقت الصلاة مباشرة، والأذان علامة على دخول الوقت، فتجوز الصلاة بعد بدأ الأذان مباشرة.

لكنْ يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله، فإن كان وقت الأذان في صلاة؛ فإنه يقول مثل قول المؤذن بعد فراغه منها. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد