الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (279) بشأن استخدام قاعة مسجد في المناسبات الدينية

أضيف بتاريخ : 22-05-2019

قرار رقم: (279) (13 / 2019) بشأن استخدام قاعة مسجد في المناسبات الدينية والاجتماعية

بتاريخ (11/رمضان/1440هـ) الموافق (16 / 5/ 2019م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الخميس (11/رمضان/ 1440هـ)، الموافق (16 /5 /2019م)، قد نظر في الكتاب رقم (4 /2 /3 /2484) الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور عبدالناصر أبوالبصل، والذي جاء فيه: أرفق بطيه صورة عن قرار مجلس الأوقاف رقم (3 /16 /2018)، تاريخ (31 /12 /2018م)، والمتضمن طلب الرأي الشرعي من سماحتكم بخصوص الموافقة على استخدام قاعة مسجد المرحوم/ علي وادي الخوالدة/ بلدة سلحوب، من قبل لجنة المسجد لمناسبات العزاء وإقامة الدروس والمحاضرات الدينية. وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

القاعات الشاغرة الزائدة عن حاجة المصلين في المساجد على نوعين:

الأول: إذا اشترط الواقف منذ البداية أن تكون القاعة الملحقة بالمسجد لإقامة العزاء، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فلا مانع عندئذ من هذا الاستعمال؛ وذلك لأن شرط الواقف كنص الشارع، والفرض أن الواقف في هذه الحالة قد خصص القاعة من وقف المسجدية ووقفها للتراحم الاجتماعي في ظرف الشدة.

الثاني: أما إذا لم يشترط الواقف ابتداء شيئاً متعلقاً بالقاعة، فينظر:

إذا كانت الأرض موقوفة من جهة عامة، أو من جهة خاصة وكان الواقف على قيد الحياة، فلا مانع من استعمال هذه القاعات لغايات العزاء بشرط إذن الواقف، وبشرط موافقة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بصفتها ناظر الوقف، وبالقدر الذي ييسر على الناس ويحقق لهم المصلحة حسب مقتضى الحاجة.

وأما إن كان الواقف متوفى، فالأمر يرجع إلى ناظر الوقف، وهو وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بما يحقق المصلحة وييسر على الناس. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو         

  الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

        أ.د. عبد الله الفواز / عضو        

   د. محمد خير العيسى / عضو

      د. رشاد الكيلاني / عضو        

 أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

           القاضي خالد وريكات / عضو        

د. ماجد دراوشة / عضو

         د. أحمد الحسنات / عضو        

         د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم التوكيل بالأضحية خارج الأردن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز التوكيل بذبح الأضحية لشخص أو جمعية خيرية ولو في غير بلد المُضحّي، على أن يلتزم الوكيل بشروط الأضحية، من حيث السلامة من العيوب والعمر ووقت الذبح والتوزيع.
والأفضل أن يُباشرها المُضحّي بنفسه ليحصل له كامل ثواب وبركة الأضحية. والله تعالى أعلم

 

حكم الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للزبائن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للمشترين، بشرط ألا يقصد المشتري من عملية الشراء الدخول في المسابقة فقط، دون حاجته إلى ما اشترى، بل لا بد أن يقصد شراء السلعة لذاتها، وأن لا يشتري الأشياء إلا بثمنها في السوق؛ لأن الزيادة على الثمن تكون بمثابة دفع مبلغ مقابل الاشتراك في السحب على الجوائز، فيكون قماراً؛ فالجوائز عبارة عن هدايا تقدمها المؤسسات بالقرعة لمن يشتري منها لتشجيعهم على الشراء دون أن يتحملوا أي مبلغ من المال، فأن توفرت الشروط السابقة، فلا حرج بالانتفاع بالجائزة التي يقدمها المحل التجاري، فهي جائزة شرعا.

وقد جاء في قرارات "مجلس الإفتاء الأردني" رقم (47) -في معرض ذكر شروط الجوائز المباحة-: "أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن -الأصلي- كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المشاركة في السحب". والله تعالى أعلم.

كيف يكون قيام الليل؟

قيام الليل هو أن يصلي الإنسان بعد المغرب وقبل الفجر صلاة نافلة، وأما التهجد فهو صلاة النافلة بالليل بعد الاستيقاظ من النوم تطوعًا لله، قال تعالى: (ومن الليل فَتَهَجَّدْ به نافلةً لك) الإسراء/79. والتهجد أفضل من النافلة قبل النوم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد