الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 22-05-2019

قرار رقم: (279) (13 / 2019) بشأن استخدام قاعة مسجد في المناسبات الدينية والاجتماعية

بتاريخ (11/رمضان/1440هـ) الموافق (16 / 5/ 2019م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الخميس (11/رمضان/ 1440هـ)، الموافق (16 /5 /2019م)، قد نظر في الكتاب رقم (4 /2 /3 /2484) الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور عبدالناصر أبوالبصل، والذي جاء فيه: أرفق بطيه صورة عن قرار مجلس الأوقاف رقم (3 /16 /2018)، تاريخ (31 /12 /2018م)، والمتضمن طلب الرأي الشرعي من سماحتكم بخصوص الموافقة على استخدام قاعة مسجد المرحوم/ علي وادي الخوالدة/ بلدة سلحوب، من قبل لجنة المسجد لمناسبات العزاء وإقامة الدروس والمحاضرات الدينية. وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

القاعات الشاغرة الزائدة عن حاجة المصلين في المساجد على نوعين:

الأول: إذا اشترط الواقف منذ البداية أن تكون القاعة الملحقة بالمسجد لإقامة العزاء، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فلا مانع عندئذ من هذا الاستعمال؛ وذلك لأن شرط الواقف كنص الشارع، والفرض أن الواقف في هذه الحالة قد خصص القاعة من وقف المسجدية ووقفها للتراحم الاجتماعي في ظرف الشدة.

الثاني: أما إذا لم يشترط الواقف ابتداء شيئاً متعلقاً بالقاعة، فينظر:

إذا كانت الأرض موقوفة من جهة عامة، أو من جهة خاصة وكان الواقف على قيد الحياة، فلا مانع من استعمال هذه القاعات لغايات العزاء بشرط إذن الواقف، وبشرط موافقة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بصفتها ناظر الوقف، وبالقدر الذي ييسر على الناس ويحقق لهم المصلحة حسب مقتضى الحاجة.

وأما إن كان الواقف متوفى، فالأمر يرجع إلى ناظر الوقف، وهو وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بما يحقق المصلحة وييسر على الناس. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو         

  الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

        أ.د. عبد الله الفواز / عضو        

   د. محمد خير العيسى / عضو

      د. رشاد الكيلاني / عضو        

 أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

           القاضي خالد وريكات / عضو        

د. ماجد دراوشة / عضو

         د. أحمد الحسنات / عضو        

         د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

رجل تبرع بقطعة أرض من أجل مقبرة، وقبل تسجيلها للأوقاف وقبل الدفن فيها قال: لا أرغب بالتبرع، وقام بزراعتها. ما حكم ذلك؟

إن كان وقفها مقبرة لا يجوز له الرجوع في الوقف ولو لم يسجلها للأوقاف، قال وقفت هذه الأرض مقبرة صارت وقفا، وإن لم يقفها - بل نوى فقط - جاز له الرجوع. والله تعالى أعلم.

هل تجوز صلاة الوتر ركعة واحدة؟

الوتر أقله ركعة، وأكثره أحد عشر ركعة، وأقل الكمال ثلاث ركعات، ويجوز الاقتصار على واحدة.

تزوجت من رجل وأنجبت منه طفلين، ثم انفصلنا بالطلاق منذ أكثر من أربع سنوات، عم الأطفال التزم بالصرف عليهم منذ ذلك الحين، أحببنا بعضنا أنا وعم الأطفال وهو رجل ملتزم خلوق، هل يجوز لنا أن نرتبط برباط الزواج المقدس علماً بأن أخوه ما يزال حياً؟

أخو الزوج محرم حرمة مؤقتة، فإذا طلق الأخ زوجته طلاقاً بائناً، جاز لأخيه أن يتزوجها ولو كان الأول حياً. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد