الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-05-2019

قرار رقم: (277) (11 / 2019) حكم استغلال الأرض الوقفية

بتاريخ (11/رمضان/1440هـ) الموافق (16 / 5/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة يوم الخميس (11/رمضان/ 1440هـ)، الموافق (16 /5 /2019م)، قد نظر في الكتاب رقم (4 /2 /3 /2905) الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور عبدالناصر أبوالبصل، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم بالعلم بأن قطعة الأرض الوقفية رقم (45) حوض رقم (59) أم عطية، من أراضي السلط، والبالغ مساحتها (320 م2) قد تم التبرع بها منذ العام 2000م لغاية إقامة مسجد عليها، إلا أنه ولتعذر إقامة المسجد منذ ذلك الحين فقد أقيم في نفس المنطقة ثلاثة مساجد، الأمر الذي لا يمكن معه بناء مسجد عليها لمخالفة ذلك للأنظمة والقوانين المعمول بها لبناء المساجد، ولقرب المساجد المحيطة منها، ولصغر مساحتها. وبناء عليه فأرجو من سماحتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي حول إمكانية استثمار قطعة الأرض المذكورة، سيما وأن تنظيمها تجاري طولي، وذلك لغايات البرامج الوقفية الخيرية، وعلى أن يتم بناء مصلى بها وليس مسجداً بكافة مرافقه.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أجاز الفقهاء لمتولي الوقف بعض أنواع التصرفات "الضرورية" في الوقف بما يحقق المصلحة المرجوة ويمنع فوات المنفعة. كما يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: "وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب، وتعطلت منافعه... كمسجد انتقل أهل القرية عنه، وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه. أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته. وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه، بيع جميعه. قال أحمد، في رواية أبي داود: إذا كان في المسجد خشبتان، لهما قيمة، جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه. وقال في رواية صالح: يحول المسجد خوفاً من اللصوص، وإذا كان موضعه قذراً. قال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه. ونص على جواز بيع عرصته، في رواية عبد الله...قال أبو بكر: وقد روى علي بن سعيد، أن المساجد لا تباع، وإنما تنقل آلتها. قال: وبالقول الأول أقول؛ لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس يعني الموقوفة على الغزو إذا كبرت، فلم تصلح للغزو، وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر، مثل أن تدور في الرحى، أو يحمل عليها تراب، أو تكون الرغبة في نتاجها، أو حصاناً يتخذ للطراق، فإنه يجوز بيعها، ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو. نص عليه أحمد" [المغني لابن قدامة (6/ 28)].

وبناء عليه فلا حرج في استثمار قطعة الأرض المذكورة في السؤال، وذلك لتحقيق الهدف المنشود من الوقف دون تعطيل أو تأخير، على أن يتم إنفاق ريع الاستثمار في عمارة المساجد فقط، وذلك التزاماً بالوجه الشرعي الذي وقفت عليه الأرض، ومعلوم أن شرط الواقف كنص الشارع. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

       الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو        

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

     أ.د. عبد الله الفواز / عضو        

 د. محمد خير العيسى / عضو

      د. رشاد الكيلاني / عضو        

 أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

          القاضي خالد وريكات / عضو      

د. ماجد دراوشة / عضو

        د. أحمد الحسنات / عضو       

        د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أنا متزوج من مواطنة أمريكية كانت متزوجة في المكسيك، ورفعت دعوى طلاق في المكسيك مع العلم بأنها في أمريكا غير مسجلة كمتزوجة، عندما حضرت للأردن اتصلت مع محاميها الذي أخبرها بأنها طلقت من زوجها الأول، وعليه تزوجنا في الأردن، بعد أن عادت إلى أمريكا تثبت

لم تبين هل هذه الزوجة أسلمت، فإن كانت قد أسلمت ومضى عليها بعد الإسلام ثلاث حيضات ولم يسلم زوجها خلالها فإن علاقتها بالزوج السابق قد انتهت، وإن كان زواجك منها بعد ذلك فهو زواج صحيح. وإن كانت لم تسلم فعقد زواجك عليها باطل، ويجب أن تنتظر حتى يتم طلاقها من الأول وتمضي عدتها وهي ثلاث حيضات ثم تعقد عليها، وأرجو أن لا يؤاخذك الله على ما فعلت؛ لأنك كنت تظنها مطلَّقة، وأكثر من الاستغفار والعمل الصالح، وأنصحك أن تتزوج من مسلمة لتحفظ دينك ودين أبنائك قال تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) البقرة/221، صحيح أن زواج الكتابية جائز، لكن مخاطرَه كثيرةٌ كما ذكرت الآية الكريمة. والله تعالى أعلم.

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها؟

إذا انتقلت المرأة إلى بيت زوجها وجب عليه نفقتها وعليها طاعته، أما قبل ذلك فإن كان قد تم عقد النكاح فهي زوجته، ويجب أن تراعي العرف في التعامل معه وإن لم يتم عقد النكاح فهو أجنبي تتعامل معه كالأجانب.

هل يجب على الأهل أن ينفقوا ويخدموا ابنهم الكبير إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة؟

يجب على الأهل والأقارب كالإخوة أن يساعدوا وينفقوا على قريبهم المريض من ذوي الاحتياجات الخاصة إن لم يكن له مال ينفق منه.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد