الاشتراك في خدمة الـ WhatsApp وقناة الـ Telegram و القائمة البريدية

خدمة الـ WhatsApp

تقوم دائرة الإفتاء العام بنشر رسائل شرعية، يمكنك أخي الزائر/أختي الزائرة بالاشتراك معنا في هذه الخدمة عن طريق حفظ الرقم التالي على جهازك الخاص: (00962780315555)، وإرسال كلمة اشتراك على الرقم نفسه على WhatsApp وإدخال رقم الهاتف في الصندوق المخصص
أو عن طريق الاشتراك في قناتنا على الوتساب عبر الرابط الآتي: https://whatsapp.com/channel/0029VaASjmD1t90WaPSXtq1m ملاحظة: هذه الخدمة لتلقي الرسائل الشرعية فقط وليست للإجابة على الأسئلة

قناة الـ Telegram

لمتابعة الفتاوى والقرارات الشرعية ومقاطع الفيديو التي تصدر عن الدائرة متابعة قناة الإفتاء على التيليجرام عبر الرابط الآتي: https://telegram.me/iftaa أو بالبحث عن كلمة Iftaa في تطبيق التيليجرام في الهواتف الذكية

خدمة القائمة البريدية

فتاوى مختصرة

حكم الباروكة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ما دام أن الشعر من نفس المرأة، والباروكة تفك عند الغسل الواجب، ويمكن مسح جزء من الرأس عند الوضوء، فلا مانع شرعا في صنع هذه الباروكة، على ألا تظهر بها أمام الرجال الأجانب؛ إذ لا يحل لهم أن ينظروا إلى شعر المرأة المنفصل.

جاء في [روضة الطالبين وعمدة المفتين]: "ما لا يجوز النظر إليه متصلا كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسها وشعر عانة الرجل وما أشبهها، يحرم النظر إليه بعد الانفصال على الأصح". والله تعالى أعلم.

حكم العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه. 
فلو ذُبحت قبل ولادته؛ لا تُحسَب عقيقةً، بل تكون شاةَ لحم. والله تعالى أعلم

حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.

ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.

جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".

وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.

وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد