المادة 1

يُسمَّى هذا القانون (قانون معدل لقانون الإفتاء لسنة 2009) ويُقرأ مع القانون رقم (60) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف (المفتي) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: المفتي: المفتي في الدائرة والمحافظات.

المادة 3

تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:

  • أولاً: بإلغاء نص البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
    • 2. أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الإسلامي يسميه المفتي العام.
  • ثانياً: : بإضافة الفقرتين (ج) و(د) إليها بالنصين التاليين
    • ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز استبدال أي من أعضاء المجلس المشار إليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام إذا دعت الحاجة لذلك. د. تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات التالية:
    • 1. الوفاة.
    • 2. الاستقالة.
    • 3. الغياب عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
  • ثالثاً بإلغاء عبارة (ما لا يقل عن ثمانية من أعضائه) وعبارة (بأكثرية الأصوات) الواردتين في الفقرة (ج) منها، والاستعاضة عنهما بعبارة (أغلبية ثلثي أعضائه) وعبارة (بأغلبية أعضائه الحاضرين) على التوالي.
  • رابعاً بإعادة ترقيم الفقرات (ج) و(د) و(هـ) الواردة فيها لتصبح الفقرات (هـ) و(و) و(ز) على التوالي.

المادة 4

يعدل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخره: (والقضايا المحالة إلى الدائرة من أي جهة رسمية).

المادة 5

تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ومقرره) بعد عبارة (وأعضاؤه) الواردة فيها.

المادة 6

يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة10

  • أ‌. يعين المفتي بقرار من المجلس، بناء على تنسيب المفتي العام، شريطة أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية على الأقل، وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد اجتياز المسابقة التي تجريها الدائرة ويتم تنظيمها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  • ب‌. يكون المفتي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل، ويحق للمجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة إذا تبين له عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية وفقاً للاعتبارات التي يراها المجلس. ج. تعتبر خدمة المفتي منتهية بانتهاء مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلا إذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة.

المادة 7

تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (و) منها.

فتاوى مختصرة

حكم ذبح شاة بنية الأضحية والعقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز الجمع بين نيَّة الأضحية والعقيقة عند شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي؛ لأنَّ لكلِّ واحدة منهما سببًا مختلفًا عن الآخر. 
وأجاز شيخ الإسلام الإمام الرملي الجَمْعَ بينهما؛ وهذا القول فيه فسحة. والله تعالى أعلم

 

حكم استخدام جهاز الاستنشاق للمُحرِم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال التبخيرة والبخاخ وجهاز الاستنشاق المحتوية على مواد عطرية للعلاج؛ لأن المقصود التداوي لا التطيب، ولا تلزمه بذلك الفدية.

جاء في كتاب [حاشية البجيرمي على الخطيب 2 /455]: "وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمصطكى لم يحرم، ولم يجب فيه فدية؛ لأن ما يقصد منه الأكل أو التداوي لا فدية فيه". والله تعالى أعلم

علامات الطهر عند المرأة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من علامات الطهر عند المرأة القصة البيضاء، وهي سائل شفاف أبيض نقي، ولا يضر قلته، أو الجفاف، وذلك بأن تنقطع الإفرازات تماماً، بحيث إذا أدخلت القطنة البيضاء خرجت صافية، فإذا رأت المرأة أياً من العلامتين فقد طهرت، ومن علامات الطهر كذلك بأن تتجاوز الدورة الشهرية أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً، فإذا زادت عن هذه المدة تبين أنها مستحاضة.

ويمكن مراجعة أحكام الحيض في مقالة "أحكام في الحيض والنفاس لا بد للمرأة المسلمة من معرفتها". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد