المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الإفتاء لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 

  • - الفتوى: بيان الحكم الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة والخاصة.
  • - المفتي العام: المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية.
  • - الدائرة: دائرة الإفتاء العام المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
  • - المجلس: مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.
  • - المفتي: المفتي في الدائرة والمحافظات.

المادة 3

تنشأ في المملكة دائرة مستقلة تسمى (دائرة الإفتاء العام) تتولى المهام التالية:

  • أ الإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها
  • ب إصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقاً لأحكام هذا القانون
  • ج إعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور الهامة والقضايا المستجدة
  • د إصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة في علوم الشريعة الإسلامية والدراسات المتعلقة بها
  • هـ التعاون مع علماء الشريعة الإسلامية في المملكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون الإفتاء، وتقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة

المادة 4

تتمتع الدائرة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف وغيرها، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع أهدافها، ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.

المادة 5

يتولى المفتي العام مسؤولية إدارة شؤون الدائرة وسير العمل فيها وتنفيذ السياسة العامة للإفتاء.

المادة 6

  • أ يُعَيَّن المفتي العام بإرادة ملكية سامية برتبة الوزير وراتبه وصلاحياته، وتنتهي خدماته بالطريقة نفسها
  • ب يُشترط فيمن يعين في منصب المفتي العام أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية الفقهية على الأقل، ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن عشرين سنة، وأن تتوافر فيه القدرة العلمية والعملية التي تؤهله للقيام بالإفتاء، وأن يتمتع بحسن السيرة والسمعة.

المادة 7

  • أ. ينشأ في المملكة مجلس يسمى (مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية) برئاسة المفتي العام وعضوية كل من:
    • 1. أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة.
    • 2. أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الإسلامي يسميه المفتي العام.
    • 3. مفتي القوات المسلحة الأردنية.
    • 4. مفتي محافظة العاصمة.
    • 5. أحد العلماء المختصين في العلوم الشرعية الفقهية من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يسميه الوزير.
    • 6. خمسة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية.
  • ب. يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويشترط في كل منهم أن يكون من العلماء والفقهاء المعروفين ببحوثهم ودراساتهم في العلوم الشرعية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية كحد أدنى ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
  • ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز استبدال أي من أعضاء المجلس المشار إليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام إذا دعت الحاجة لذلك.
  • د. تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات التالية:
    • 1. الوفاة.
    • 2. الاستقالة.
    • 3. الغياب عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
  • ه يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس، ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
  • و للمجلس دعوة أصحاب الاختصاص والخبرة في الموضوع المعروض عليه لحضور أي اجتماع له للاستئناس بآرائهم فيه، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.
  • زيسمي المفتي العام أحد المفتين ليكون مقرراً للمجلس.

المادة 8

  • أ. يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
    • 1. وضع السياسة العامة للإفتاء في المملكة.
    • 2. الإشراف على الشؤون العلمية للإفتاء وإعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به.
    • 3. بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد، وفي الأمور التي تحتاج إلى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية والقضايا المحالة إلى الدائرة من أي جهة رسمية.
    • 4. إصدار الفتاوى الشرعية في الأمور التي تعرض عليه.
    • 5. دراسة اقتراحات مشروعات القوانين والأنظمة التي تحال إليه لبيان الرأي الشرعي فيها.
    • 6. تقييم البحوث العلمية التي تقدم من العلماء المختصين في علوم الشريعة الإسلامية بناء على تكليف من المجلس أو المفتي العام ووفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
  • ب. للمجلس الاستعانة بالباحثين والدارسين، وتحدد مكافآتهم بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 9

يُمنح رئيس المجلس وأعضاؤه ومقرره مكافأة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام.

المادة 10

  • أ يُعَيَّن المفتي بقرار من المجلس، بناء على تنسيب المفتي العام، شريطة أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية على الأقل، وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد اجتياز المسابقة التي تجريها الدائرة ويتم تنظيمها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  • ب يكون المفتي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل، ويحق للمجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة إذا تبين له عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية وفقاً للاعتبارات التي يراها المجلس.
  • ج تعتبر خدمة المفتي منتهية بانتهاء مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلا إذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة.

المادة 11

  • أ يصدر المفتي العام الفتاوى الشرعية في القضايا المعروضة عليه، ويحيل إلى المجلس الأمور التي تقع ضمن اختصاصه.
  • ب تدون في سجل خاص الفتاوى التي تصدر عن المجلس والمفتي العام.
  • ج يختص المفتي بإصدار الفتاوى الشرعية في منطقته في المسائل الشرعية ذات الطابع الشخصي، وعليه إحالة المسائل الأخرى إلى المفتي العام.
  • د يدون المفتي في سجل خاص الفتاوى التي يصدرها، ويرسل نسخة من كل منها إلى المفتي العام.
  • ه يلتزم المفتي العام بالتقيد بقانون الأحوال الشخصية المعمول به، وما استقر عليه اجتهاد القضاء الشرعي إذا كان موضوع الفتوى يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية.

المادة 12

  • أ لا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافاً لأحكام هذا القانون.
  • ب يحظر على أي شخص أو جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الإساءة والتجريح.
  • ج يُعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة 13

تصدر جميع الفتاوى الشرعية دون مقابل ولا تستوفى أي رسوم أو أتعاب عليها.

المادة 14

تطبق على موظفي الدائرة وجميع شؤونها القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 15

تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي:

  • أ ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة من المخصصات اللازمة لتغطية نفقاتها وفق الموازنة الخاصة بها التي يقرها المجلس.
  • ب الهبات والتبرعات والمنح التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة 16

يرفع المفتي العام تقريراً سنوياً عن أعمال الدائرة ونشاطاتها لمجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

المادة 17

يُلغَى أي نص أو حكم في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 18

يُصدِر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

فتاوى مختصرة

حكم من شك في عدد الركعات

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل؛ لحصول اليقين بذلك، ويسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود. 

جاء في [المقدمة الحضرمية] من كتب الشافعية: "فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا، لزمه أن يبني على الأقل". 

لكن إذا تكرر الشك وصار إلى حدّ الوسوسة، فلا يبني على الأقل، بل على الأكثر. والله تعالى أعلم.

فقه حديث: "من قال في دُبُرِ صلاةِ الصبحِ وهو ثانٍ رجليْهِ قبل أن يتكلَّم.."

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يندب لكل من الإمام والمأموم أن يقول بعد سلامه الذكر الوارد قبل تحوله، ثم يفارق الإمام مكان صلاته، ويحصل التحوّل بالتفات الإمام للمصلين إن لم يرد مفارقة مُصلاه، بأن يجعل يمينه إليهم ويساره إلى القبلة، ولو في الدعاء.

قال العلامة ابن قاسم العبادي في [حاشيته على التحفة 2/ 105]: "(والأفضل للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه) ينبغي أن يستثنى من ذلك الأذكار التي طلب الإتيان بها قبل تحوله، ثم رأيته في "شرح العباب" قال: نعم يستثنى من ذلك -أعني قيامه بعد سلامه- من الصبح لما صح "كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس"، واستدل في الخادم بخبر من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث السابق، قال: ففيه تصريح بأنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يحول رجليه، ويأتي مثله في المغرب والعصر لورود ذلك فيهما"ـ

والمقصودُ بالكلام في الحديث الشريف الكلامُ الأجنبيّ الذي لا يُطلب بعد الصلاة، ولا عذر له في الإتيان به، وأما الأذكار الواردة بعد الانتهاء من الصلاة فليست من الكلام الأجنبي؛ لأنها مطلوبة شرعًا.

قال العلامة علي الشبراملسي في [حاشيته على النهاية 1/ 551]: "إذا سلّم عليه شخص وهو مشغول بقراءتها [أي الذكر الذي هو لا إله إلا الله..] هل يرد عليه السلام ولا يكون مفوتا للثواب الموعود به لاشتغاله بأمر واجب، أو يؤخر إلى الفراغ ويكون ذلك عذرا في التأخير؟... أقول: والأقرب الأول، وحمل الكلام على أجنبي لا عذر له في الإتيان به، وعلى ما ذُكر فهل يقدم الذكر الذي هو لا إله إلا الله إلخ أو سورة قل هو الله أحد؟ فيه نظر؛ ولا يبعد تقديم الذكر لحث الشارع على المبادرة إليه بقوله وهو "ثان رجله"، ولا يعد ذلك من الكلام؛ لأنه ليس أجنبيا عما يطلب بعد الصلاة". 

وعليه، فيسن لكل من الإمام والمأموم أن يأتي بهذا الذكر ويقدمه على أذكار الصلاة الأخرى، وأن يكون قبل انتقاله من مكانه. والله تعالى أعلم.

هل يجب انشراح الصدر أو رؤية رؤيا صالحة بعد صلاة الاستخارة لكي نمضي فيما استخرنا له؟

لا يلزم بعد الاستخارة رؤية شيء في المنام أو انشراح الصدر، ولكن يمضي فيما يريد؛ فإن يسره الله تعالى فقد اختاره له وتكون فيه البركة إن شاء الله، وإن صرفه فقد صرف عنه شرًّا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد